< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تزویج الرجل واحدة من بناته و لم یسمها

 اما صحيحةابی عبیدة وسائل ج20 ص294 باب 15 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ح1: ‹‹قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِل‌››.

 و نوقش فيها:

اولاً: بمخالفتها للقواعد المقررة للمرافعات في احكام المدعي و المنكر و هي قاعدة التحالف كما صرح بها عروة في مسألة 19 .

و ثانياً: باعراض المشهور القائلين بالقول الثاني اي البطلان عنها.

 و اورد علي الاول صاحب مستند الشيعة 16 ص103 بانها تخصص القاعدة نصه:

‹‹لأنّ القواعد كما بالأدلّة الشرعيّة تؤسّس كذلك بها تخصّص››.

 و صاحب المستمسك ج14 ص400 بما نصه:

‹‹المخالفة للقواعد لازمة لأكثر ادلة الاحكام ، و لا توجب وهنا و لا إنحطاطاً عن مقام الحجية››.

 و اورد علي الثاني المستمسك ايضا ص298 بما نصه:

‹‹ لم اقف علي من نسب ذلك الي المشهور...›› و ص400 ‹‹ و لا إعراض مسقط عن الحجية››.

اقول: وجه مخالفة الصحيحة مع القواعد المربوطه هو كون الرؤية ملاكاً للصحة و البطلان فيها و لذا وجهها بعض الاكابر بما لم يكن المعيار هو الرؤية مثل ما تقدم في عبارة:

 الشرائع: ‹‹لأن الظاهر انه و كل التعيين اليه›› يعني ان وجه كون الرؤية موجبا للصحة هو ان الرؤية بمنزلة قبول تعيين الاب و إلّا لم يسكت الزوج بعد روية جميع البنات عن تعيين ما اختار منها.

 و الحاصل ان الصحيحة سنداً و دلالة حجة ، لا وهن فيها سواء وجّهناها بالتوجيهات المذكورة ام لا.

 و لذا اختار العمل بها جماعة من الاكابر منهم:

 مستمسك ج14 ص402 و مستند العروة ج2 ص206:

 نص المستمسك :‹‹ يدور الأمر في الرواية بين الأخذ بظاهرها، و طرحها، لكن الأول متعين لصحتها، و عدم ما يقتضي وهنها، كما عرفت‌››.

 نص المستند:‹‹ فالمتعين هو الحكم بالتفصيل تعبداً و رفع اليد عن القاعدة للنص››.

 و في محكي المسالك نسب العمل بها الي اكثر الاصحاب. راجع مستمسك ج14 ص198 و مستند ج2 ص206 نسبه الي الرياض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo