< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الوصی

- و اما الوصی:

 و المراد هو وصی الاب، او الجد

 رسالة نکاح الشیخ ره ص 288: «الثالث من أسباب الولاية عند بعض: الوصاية. اعلم أنّه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب و الجدّ على تزويج الصغير...»

 مستند الشیعة 16 ص 138:

«المسألة التاسعة: في ولاية الوصيّ للأب أو الجدّ له في النكاح للصغير أو الصغيرة أقوال:

الأول: نفي الولاية مطلقا. اختاره في موضع من المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و اللمعة و الكفاية ، بل هو المشهور كما في المسالك و الروضة.

الثاني: ثبوتها كذلك. و هو للمبسوط أيضا ، و عن المختلف و شرح الإرشاد للشهيد و الروضة

الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح و عدمه بدونه. و هو المحكيّ عن الخلاف و الجامع و المحقّق الثاني فی جامع المقاصد ح 12 ص 99: « فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير، و هذا هو الذي ينبغي، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به»

 شرایع: «و لا ولاية للوصي و إن نص له الموصي على النكاح على الأظهر و للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح» (جواهر 29 ص 189 و 191)

 و ادعی الجواهر 29 ص 191 نفی الخلاف فی ثبوتها للوصی فی من بلغ فاسد العقد و نسب الی بعص الاجماع علیه.

 و علی ای تقدیر استدل علی ثبوت الولایة للوصی بما یلی:

 - وسائل 21 ص 315 باب 52 ح1: «سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ- فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَاز»

 - وسائل 20 ص 283 باب 8 من ابواب عقد النکاح ح4: اَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَاز» و غیرهما

ان قلت: الاستدلال بالروایتین علی ولایة الوصی مشکل، لاشتمالهما علی من لم یکن له الولایة و هو الاخ.

قلت: اولا حمل صاحب الوسائل الاخ علی صورة کونه وکیلا: «اقول: الاخ محموم علی کونه وکیلا...» وسائل 20 ح 4 ص 283

 و ثانیا یستفاد عن بعض النصوص ان ذکر الاخ لیس من قبیل ذکر الاب من جهة کونه ذا ولایة مثله بل لجهة اخری.

 - وسائل 21 ص 317 باب 52 من ابواب المهر ح 5: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُه»

 و الحاصل کون الاخ فی النصوص و ردیفاً للاب و الوصی لایوجب ضعفا فی اثبات الولایة للوصی و انه مثل الاب ذو ولایة.

 و علی ای حال اثبات الولایة الوصی فی الجملة یستفاد من النصوص، مثل الاب و الجد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo