درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ثبوت ولایة الاب علی الصغیرة
اما الاول یستفاد من عبارة الشرائع المتقدمة اولا ثبوت الولایة علی الصغیرة مطلقا بکرا کانت او ثیّبا، و ثانیا عدم خیار لها بالنسبة الی فسخ العقد الواقع منهما، بعد بلوغها»
اما ثبوتها، علیها تقدم اداء الاجماع او عدم الخلاف بالنسبة الی ولایة الاب، و بالنسبة الی الجد، و ان خالف ابن ابی عقیل و لکن تقدم ایضا رده للنصوص المتعددة علی ولایته ایضا.
و لذا عبر عن ثبوتها لهما: جواهر 29 ص 172: «بلااشکال»، و جامع المقاصد 12 ص 94: «بلاریب» و مستند العروة 2 ص 248: «بلااشکال» و مستند الشیعة 16 ص 125: «بالاجماع و الاخبار»
و حیث ان مناط ولایتهما علیها، هو صغرها لابکارتها کما صرح به جامع المقاصد و الجواهر لا فرق بین کونها بکرا او ثیّبا.
و اما عدم الخیار لها بعد البلوغ ادّعی الاجماع علیه کما فی الجواهر و مستند الشیعه ص 130 و رسالة النکاح للشیخ ره نصه: « و اما عدم الخیار للصغیرة فالظاهر أنّه موضع وفاق كما في الحدائق ، و في المسالك: أنّه لا يظهر فيه مخالف و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة»
منها: وسائل 20 ص 276 باب 6 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح 3: «ما تقدم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْر...»
المصدر ح 8: «و مقابلها صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا...»
المصدر ح 9: «و روایة الکناسی، ِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع ... فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِين...»
و اشار صاحب الشرائع فی عبارته المتقدمة الی روایة المخالف حیث قال: علی اشهر الروایتین.
و لکن صرح مستند الشیعه 16 ص 132: « فلا يصلحان لمعارضة ما مرّ، لشذوذهما، بل مخالفتهما الإجماع، و أشهريّته رواية و أحدثيّته.»
نظیره تقریبا صاحب الجواهر ص 172 « بل لم أجد عاملا بالرواية المخالفة، بل لا بأس بوصفها بالشذوذ الذي أمرنا بالإعراض عن أمثالها معه» ای مع ما هو المشهور روایة و عملا.
و مثلهما فی طرح المخالف شیخنا الاعظم فی رسالة النکاح.
و الحاصل المختار فی الاول ای الصغیرة:
اولا ثبوت الولایة لهما علیها
و ثانیا لاخیار لها بعد بلوغها، کما افاده صاحب الشرایع.
و لا یکون وثوق بصحیحة محمد بن مسلم بعد اعراض ما عرفته عنها فلایمکن قبول ما افاده:
مستند العروة 2 ص 278: « من ان إعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب سقوطها عن الحجية فتکون صحیحة محمد بن مسلم صالحة لتقیید ما تقدم و لا أقلّ من الالتزام بالاحتياط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ»
«مستمسک 14 ص 545» «و لکنه لم یعرف عامل به -صحیح محمد بن مسلم- و لا مفت بمضمونه فی الصغیرة و نحو ما فی خبر یزید الکناسی...»