< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الاب علی الصغیر

 و استدل للقول الاول بروایات منها:

 وسائل 26 ص 220 باب 11 من ابواب میراث الازواج ح 4: « الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا تَزْوِيجُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ ثُمَّ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاث»

 وسائل 21 ص 288 باب 28 من ابواب المهور ح2: « ْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْس...»

 تقریب الاستدلال بها علی ما فی المستند العروة 2 ص 279: «فان مقتضی اطلاق الصحیحة فی هذه النصوص، هو النفوذ حتی بعد بلوغ الطفل و فسخه للقعد»

 و اورد المستمسک 14 ص 454: «و لکن دلالته -صحیح حلبی- علی نفی الخیار غیر ظاهر، لان صحة العقد لاتنافی الخیار، بل هی موضوع الخیار... و علی هذا ینحصر دلیل نفی الخیار فی الصغیر بما دل علی اللزوم»

 یعنی ما تدل من النصوص علی الولایة و نفوذ العقد هو دلیل علی نفی خیار الصغیر بعد البلوغ.

 و لعل ما تقدم آنفا عن المستند لاثبات عدم الخیار یول الی هذه الکلمة من المستمسک.

 و استند لعدم الخیار فی الجواهر 29 ص 173 ایضا بالاصل: «بل المشهور، للاصل، و غیره بل ربما استدل علیه بصحیحة...» و المراد بهذا الاصل، ما افاده صاحب المستند 16 ص 133: « فيجب الرجوع إلى الأصل، و هو مع القول الأول، لأنّ الأصل الصحّة، لصحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بذلك، و الأصل ترتّب الأثر على فعل الأب و الجدّ، حيث إنّه التزويج الثابت شرعيّته، فتستصحب الصحّة إلى أن يعلم المزيل، و لم يعلم كون ردّ الولد مزيلا»

 و مثله تقریبا جواهر ص 173: « اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق الصحة و إشعار الاقتصار على الطلاق فيما بعد البلوغ ظاهر في اللزوم الذي يكفي فيه كونه مقتضى الاستصحاب، و آية «أَوْفُوا» و غيرهما.»

 و الظاهر هو تمامیة ما ذکروه للقول الاول، بمجموعها للمقصود.

فالاقرب المختار تمامیة ما افاد ره له و قبول قول الاول

و استدل للقول الثانی -ثبوت الخیار للصبی-

 بروایات: منها:

 وسائل 20 ص 293 باب 13 من ابواب عقد النکاح ح3: « ْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِك»

 وسائل 21 ص 288 باب 28 من ابواب المهور ح2: «و روایة البقباق الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ- وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَاز»

 و ناقش فی دلالتهما علیه صاحب المستند 16 ص 132: «و الاولان -ابان و بقباق- عامان بالنسبة الی صحیحة الحذاء، لشمولها الکبیر ایضا فیخصصان به»

 و فیه: ان روایة بقباق اولها صریح فی الابن الصغیر و ذیلها مردد بین الابن و الاب.

 و منها روایتی محمد بن مسلم و الکناسی المتقدمتان الصریحتان فی اصغیرتان.

 و فیه: انه تقدم اعراض المشهور عنهما و کونهما شاذان غیر حجتان.

 و الحاصل عدم تمامیة قول الثانی

فالمختار هو القول الاول فللاب و الجد ولایة فی العقد علی الصغیر مثل الصغیرة و لا خیار لها

 فلافرق بین الاول و الثانی من حیث ثبوت الولایة لهما و من جهة عدم الخیار لهما تبعا للشرائع و المشهور.

 نعم، احتیاط الذی افاده مستند العروة 2 ص 278 بالطلاق عند عدم رضی الصغیرة بعد البلوغ بالعقد حسن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo