< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الاب علی البکر الرشیدة

 4- روایات کثیرة عامة او خاصة:

 اما العامة:

منها: وسائل 20 ص 269 باب 3 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ح5: «معتبرة ْ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا» حیث انها مطلقة من حیث البکر و الثیب اذن الولی ام لا.

منها: المصدر ح1: «صحیحة الفضیل عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِز»

 وجه اطلاقها کما صرح به مستند العروة 2 ص 259 ان موضوعها و هی المراة اعم من البکر و الثیب.

منها: المصدر باب9 ح6: « زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا» هی ایضا مثل سابقتها مطلقة شاملة للبکر و الثیب.

و اما روایات المختصة بالبکر

 و هی المصدر ح4: «روایة سعدان بن مسلم قال: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا»

 و ناقش مستند العروة 2 ص 260 اولا بضعف السند اما لعدم توثیق سعدان کما افاده بعض و إما لعدم احراز کونه مستندا کما فی طریق او مرسلة کما فی طریق آخر.

 و ثانیا لکونها شاذة معارضة لاخبار کثیرة تکاد تبلغ حد التواتر الدالة علی اعتبار رضی الاب.

 و مقابل هذه الروایات المقیدة بکلمة -ولی-:

 روایات معتبرة متعددة مقیدة بلفظة -اب-

منها: المصدر باب 3 ح 11: «صحیحِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّب»

و منها: المصدر باب 4 ح 3: «صحیح مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَب»

 و رویات اخر

 و صرح صاحب المستمسک 14 ص 440 ما نصه:

«قد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرها، و قال بعد ذلك: «فهذه ثلاث و عشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة» رسالة النکاح ص 284

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo