درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تحقیق الاقوال
صاحب الجواهر ره و نظره بالنسبة الی الاقوال فی تزویج بکر الرشیدة الغیر المدخولة قُبُلا مع حضور ولیها الغیر العاضل لها عن التزویج
1- اختار ره القول الاول الذی هو المشهور بین القدماء و المتاخرین بل عن المرتضی الاجماع علیه و هو سقوط ولایة الولی الکامل الحاضر و ثبوتها لنفس البکر الرشیدة فی الدائم و المنقطع.
و استدل له بالاصل و الکتاب و السنة و الاجماع و العقل نصه: ص 179:
« بل لعل الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأسا، ضرورة تحقق الظلم في الخبر العاقل الكامل على ما يكرهه، و هو يستغيث و لا يغاث، بل ربما أدى ذلك إلى فساد عظيم، و قتل و زنا و هرب إلى الغير، و بذلك مع الأصل تتم دلالة الكتاب و السنة و الإجماع و العقل»
و ص 183: « فلا ينبغي لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه و ممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسألة.
نعم يستحب لها إيثار اختيار وليها على اختيارها... و مراعات الوالدة ایضا...»
2- رد بقیة الاقوال:
اما قولی الثانی و الثالث -التفصیل بین الدائم و المنقطع- بما نصه ص 180:
« فلا ينبغي التأمل في ضعف القولين المزبورين، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها.»
اما القول الرابع -ثبوت الولایة للولی دونها- عکس قول الاول بما نصه ص 180:
«و الأصل لا ريب في انقطاعه ... فلاوجه لاستصحابها کما هو واضح»
«و أما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند و لا جابر، مخالفة لظاهر الكتاب، موافقة لمذهب مالك ... نحوهم من كبار العامة، غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الأبكار التي لم يحصل لهن رشد في أمر النكاح و إن بلغن بالعدد و رشدن في حفظ المال، أو النهي كراهة عن الاستبداد... ص 183: فی المسالک من المناقشة فی جمیع هذه النصوص سندا و دلالة»
و اما القول الخامس - التشریک فی الولایة- بما نصه ص 183:
«و اضعف من هذا -القول الرابع- ما عن الحلبیین... من التشریک بینهما فی الولایة بمعنی توقف الصحة علی الرضا منهما معا..»