< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تحقیق الاقوال

 صاحب الجواهر ره و نظره بالنسبة الی الاقوال فی تزویج بکر الرشیدة الغیر المدخولة قُبُلا مع حضور ولیها الغیر العاضل لها عن التزویج

 1- اختار ره القول الاول الذی هو المشهور بین القدماء و المتاخرین بل عن المرتضی الاجماع علیه و هو سقوط ولایة الولی الکامل الحاضر و ثبوتها لنفس البکر الرشیدة فی الدائم و المنقطع.

 و استدل له بالاصل و الکتاب و السنة و الاجماع و العقل نصه: ص 179:

« بل لعل الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأسا، ضرورة تحقق الظلم في الخبر العاقل الكامل على ما يكرهه، و هو يستغيث و لا يغاث، بل ربما أدى ذلك إلى فساد عظيم، و قتل و زنا و هرب إلى الغير، و بذلك مع الأصل تتم دلالة الكتاب و السنة و الإجماع و العقل»

 و ص 183: « فلا ينبغي لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه و ممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسألة.

نعم يستحب لها إيثار اختيار وليها على اختيارها... و مراعات الوالدة ایضا...»

 2- رد بقیة الاقوال:

 اما قولی الثانی و الثالث -التفصیل بین الدائم و المنقطع- بما نصه ص 180:

« فلا ينبغي التأمل في ضعف القولين المزبورين، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها.»

 اما القول الرابع -ثبوت الولایة للولی دونها- عکس قول الاول بما نصه ص 180:

«و الأصل لا ريب في انقطاعه ... فلاوجه لاستصحابها کما هو واضح»

«و أما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند و لا جابر، مخالفة لظاهر الكتاب، موافقة لمذهب مالك ... نحوهم من كبار العامة، غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الأبكار التي لم يحصل لهن رشد في أمر النكاح و إن بلغن بالعدد و رشدن في حفظ المال، أو النهي كراهة عن الاستبداد... ص 183: فی المسالک من المناقشة فی جمیع هذه النصوص سندا و دلالة»

 و اما القول الخامس - التشریک فی الولایة- بما نصه ص 183:

«و اضعف من هذا -القول الرابع- ما عن الحلبیین... من التشریک بینهما فی الولایة بمعنی توقف الصحة علی الرضا منهما معا..»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo