< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الوصی فی النکاح

 و رده صاحب المستمسک 14 ص 473: «اللهم إلا أن يقال: المنصرف من الآية الإيصاء بما ترك، لا بما يتعلق بغيره نفساً أو مالًا... اللهم إلا أن يقال: المنصرف من الآية الإيصاء بما ترك، لا بما يتعلق بغيره نفساً أو مالًا... مضافاً الى إمكان دعوى كونه من الجنف المتعلق بالغير، إذ لا فرق بين الإيصاء بتزويج صغيره و بتزويج غيره من الأجانب في دخوله تحت قوله تعالى (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). بقره 182

ففی:صحيح أبي أيوب عن محمد بن سوقه قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك و تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ ..) قال (ع): نسختها الآية التي بعدها قوله عز و جل: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ ..) قال: يعني:

الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضي الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ..».(وسائل باب 38 من ابواب وصایا ح 1)

 و كما لا تصح الوصية بالتزويج بالنسبة إلى أخيه و ابن أخيه لا تصح بالنسبة الصغيره، لصدق الجنف. و هو العدوان.»

و الحاصل یکون الاصل المذکور سلیما عما ناقشه الجواهر.

 و صرح صاحب المستمسک ص 475 بما حاصله: ان الاستدلال علی نفی ولالة الوصی علی الصغیرین بصحیحتی محمد بن المسلم المذکورتان آنفا، لیست بدلالة المفهوم فقط بل من باب ان التفصیل المذکور فی کلام الامام علیه السلام قاطع للشرکة و الا یلزم لغویة التفصیل، فیکون الاستدلال بهما علی النفی خال عن الخدشة.

و للقول الثانی- ثبوت الولایة علی الصغیرین:

 بقوله تعالی: «فمن بدله هو ما سمعه...» المذکورة انفا کما صرح به المستمسک ص 476: و کان الجماعة اعتمدوا علیها لا غیره و لکن تقدم آنفا نسخها بآیة: «فمن خاف من موص...»

الا ان یقال: ان التزویج فی صورة الاحتیاج کما هو المفروض لیس جنفا و تعدیا للغیر.

 و للقول الثالث -ثبوت الولایة عند نص الموصی- علی ما فی مستند العروة 2 ص 301 بآیة التبدیل ایضا.

 و وسائل19 ص 427 باب 92 من ابواب الوصایا ح1: «بصحیحة ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَي»

اقول: اما الآیة تقدم نسخها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo