< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: موت احد الصغیرین قبل البلوغ

و اما صورة الثانیة:

 صرح الشرایع ببطلان العقد فیها نصه:«ولو عقد علیهما غیر ابویهما و مات احدهما قبل البلوغ بطل العقد و سقط المهر و الارث»

اقول: اما بطلان العقد فلعدم تمامیة العقد.

 و اما سقوط المهر و الارث فلعدم حصول الزوجیة التی هی الموجبة لثبوت المهر و ثبوت الارث کما صرح به جواهر ص 217

و اما صورة الثالثة:

مقدمات:

الاولی: یستفاد من عبارة جامع المقاصد ج 12 ص 156: ان استحقاق المتزوجین التوارث،دائر مدار کمال عقد النکاح و کماله یدور مدار رضایة الطرفین بالنکاح و رضا یتهما فی الفضولی ،یکون باجازة العقد.

الثانیة: صراحة بعض الروایات و عبارات الاعاظم مثل ما تقدم عن الشرایع فی هذه الصورة الثالثة تنادی بلزوم اضافة الیمین علی الاجازة فی قسم من العقود الفضولیة.

الثالثة: الیمین اللازم فی بعض موارد الفضولی هل هو تعبد محض ام لا بل طریق الی نفی التهمة عن المجیز و ان اجازته عن العقد لا طمعا لکسب المال و الثروة،ظاهر الجواهر ص 222 و المستمسک ج 14 ص 512 هو الثانی.

الرابعة: العلة یطرد و الحکمة لایجب اطرادها یقال اختلاط المیاه حکمة للعدة لا علة و لذا یجب العدة و لو نعلم بعدم استیلاد المراة و کذلک التهمة المجیز لو کانت حکمة،تجب و لو فی مورد تعلم بعدم الاتهام.

الخامسة: هل اجازة العقد الفضولی ناقلة بمعنی انها تقتضی ترتب الاثر من حینها او کاشفة عن ترتب الاثر من حین العقد.

 عروة ج 2 مساله 21 «الاجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه فیجب ترتیب الآثار من حینه »

 مستمسک ج 14 ص 498 «و الذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن أصول الأقوال في المسألة أربعة: الكشف الحقيقي، و النقل، و الكشف الحكمي، و الكشف الانقلابي.

(الثاني): أن الكشف الحقيقي هو المشهور. و قد اختلفت كلماتهم في تقريبه:

فالذي يظهر من جامع المقاصد و غيره: أن العقد هو السبب التام، و الإجازة لا دخل لها في سببيته، و إنما لها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه. و المختار للمحقق الرشتي في إجازته: أن الشرط هو الرضا التقديري، و هو حاصل(یعنی شرط تاثیر العقد،انما هو الرضا التقدیری الحاصل حال القعد). و الذي يظهر ... ان الشرط هو الوصف الانتزاعي، و هو تعقب الإجازة و لحوقها. و الذي اختاره في الجواهر: أن الشرط هو نفس الإجازة، لكنها بنحو الشرط المتأخر.(یعنی لا مانع من تاخر الشرط فی العلل الشرعیة لانه بوجوده العلمی موجب لتعلق ارادة الحاکم بالحکم لا انه دخیل فی ترتب المعلول علی علته کما هو معنی الشرط فی العلل العقلیة). (الثالث): أن الوجوه المذكورة للكشف الحقيقي مخالفة لمقتضى الأدلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo