< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ضابطة تعیین المحرمات.

 و یستفاد من الجواهر ص 238 و جامع المقاصد ج 12 ص 187 ضابطة تعیین المحرمات.

 و عبارة المستند فی بیان الضابط اعم و اظهر نصه:« و يحرم به-نسب- كلّ قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة، و تفصيله أصول كلّ أحد و فصوله و فصول أول أصوله و أول فصل من كلّ أصل آخر.

فالأول: الآباء و الأمّهات و إن علوا.

و الثاني: البنون و البنات و إن سفلوا.

و الثالث: الإخوة و الأخوات و إن نزلوا.

و الرابع: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات له أو لأحد أصوله، لا مطلق أعمام العمومة و أخوال الخؤولة.

و تحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمّة، بل عليه الضرورة الدينيّة، و مصرّح به في الجملة في الكتاب و السنّة».

 اقول: لعل قوله:« لا مطلق أعمام العمومة و أخوال الخؤولة» اشارة الی ما فی الجواهر ص 239 نصه:« لا عمة العمة و خالة الخالة، فإنهما قد يحرمان فيدخلان في المذكورات، و قد لا يدخلان فلا يحرمان كما إذا كانت العمة القريبة أختا لأبيه لأمه و الخالة القريبة أختا لأمه لأبيها، فإن عمة العمة حينئذ تكون أخت زوج الجدة، و خالة الخالة أخت زوجة الجد، و لا نسب بينه و بينهما، فلا تكونان محرمتين عليه، و لا يدخلان في المذكورات، لانتفاء التحريم، بخلاف ما إذا كانا محرمتين، كما إذا كانت العمة القريبة أختا للأب للأب و الأم أو للأب و الخالة القريبة أختا للأم للأب و الأم أو للأم، فإن عمة العمة تكون حينئذ أخت الجد و خالة الخالة أخت الجدة، فيحرمان و يدخلان في المذكورات‌».

 و الحاصل قد استدل لحرمتهن من الکتاب:

 بقوله تعالی نساء 23« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً»

 جامع المقاصد ج 12 ص 187 «المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ الآية ثلاث عشرة امرأة: سبع بالنسب، و اثنتان بالرضاع، و أربع بالمصاهرة...».

اقول: ما افاده الجامع المقاصد عددا و صنفا صحیح کما هو واضح.

 و معلوم الفرق بینها من جهة کیفیة الحرمة لان الحرمة فی بعضها تأبیدی و فی بعضها تجمیعی مثل الاختین.

ان قلت: لا یمکن الاستدلال بالآیة لاثبات الحرمة لغیر الاختین لاجمالها الناشی من اسناد التحریم الی الاعیان و من المعلوم ان تعلق الاحکام انما هو الافعال لا الاعیان و لذا صرحوا بان موضوع علم الفقه هو افعال المکلفین یعنی یبحث فیه عن احکام الواردة علی الافعال.

قلت: نعم ملاحظة امثال الآیة بما هی هی و ان کانت کذلک و لکن ملاحظتها مع القرینة لو کانت القرینة هی مناسبة الحکم و الموضوع،التی هی قرینة عامة تدرکها الذوق سلیم تخرجها عن المجملات و تدخلها فی المبیّنات التی هی شاملة الظواهر و النصوص و تکون موجبة لظهورها فی تقدیر الفعل المناسب مع الموضوع و المحمول و هو النکاح فی الآیة فیصح الاستدلال بها لحرمت نکاح المذکورات فی الآیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo