درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: فرع الثانی
اما المذکورات منها:
الاولی: الحاق الولد بالاولی و هی ما کان التولد الولد اقل من اقل الحمل من وطء الثانی و اکثر منه و اقل من اقصی الحمل من وطء الاول.
الثانیة: عدم الحاقه بهما معا و هی المفروض فی الاولی مع کونه اکثرمن اقصی الحمل بالنسبة الی الاول.
الثالثة: عکس الثانیة و هی ما کان اقل الحمل بالنسبة الی الثانی و اقصاه و ما دونه،بالنسبة الی الاول.
و اما المتروکة التی هی:
الرابعة: الحاقه بالثانی دون الاول و هی ما کان ما بین اقل الحمل و اکثره بالنسبة الی الثانی و اکثر من الاقصی بالنسبة الی الاول.
ذکر هذه الاربعة صاحب الجواهر ص 259 بقوله:« و إن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني و لزيادة من أقصى الحمل من وطء الأول فهو ملحق بالثاني قطعا».
و ذکر جامع المقاصد هذه المسائل الاربعة منضما نصه ص 192: « و هي أربع مسائل، لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة، أو بالأول خاصة، أو بهما معا، أو يمكن لحاقه بهما معا.الأولى...».
و الحاصل: یظهر من عبارة الشرایع و غیره،ان فی لحقوق الولد باحدهما فی مسالة الثالثة قولان:
1- انه بالقرعة لانه لکل امر مشکل او مشتبة و المقام مصداقه.
2- لحوقه بالثانی بدون القرعة و اختار الثانی صاحب الشرایع نصه « و ان احتمل ان یکون منهما استخرج بالقرعة علی تردد و الاشبه انه للثانی...».
و نسب الثانی صاحب المسالک الی الاکثر و استقربه جامع المقاصد ص 193 « و الثانی و هو الاقرب کونه للثانی».
و اختاره ایضا صاحب الجواهر مع اختلاف فی الدلیل،اذ المسالک و جامع المقاصد استدلا علی بما نصه فی جامع المقاصد ص :193
« و کونه للثانی لان فراش الاول قد زال و فراش الثانی ثابت و الثابت اقوی من الزائل فالترجیح له و هذا هو الاصح».
و استدل علی صاحب الجواهر ص 260 بالروایات بعد ما اورد علی الدلیل مذکور،نصه:
« فالأولى الاستدلال على ذلك بالنصوص، و كأنه لم يعثر- یعنی صاحب المسالک- عليها، و لذا علله بما عرفت».
ثم اضاف:
«(منها) وسائل ج 21 ص 173 باب 58 من ابواب نکاح العبید و الاماء ح 1 صحيح الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت، فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، فإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».
«(و منها) وسائل ج 21 ص 383 باب 17 من ابواب احکام الاولاد ح 11المرسل عن زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول، و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فهو لامه و لأبيه الأول، و إن ولد لستة أشهر فهو للأخير».
«(و منها) وسائل ج 21 ص 383 باب 17من ابواب احکام الاولاد ح 13 المرسل عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تتزوج في عدتها، قال:
يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للأول».
« (و منها) المصدر ح 12 خبر أبى العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».
ثم زاد صاحب الجواهر ص 261 ما نصه:
«إلا أنها- ای الرویات المذکورة- غير وافية بتمام المطلوب الذي منه وطء الشبهة لا بعقد، اللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، أو يدعى أن خبر أبى العباس شامل له».
و بالجملة لا ابهام فی الموضوع الاول و ما ذکر له من الاقسام و لحوق الولد بالثانی لما ذکر من النصوص و هو اولی من القرعة لعدم موضوع لها مع النصوص.
و اما الموضوع الثانی: لا شبهة فی تبعیة اللبن و تعیین الفحل للنسب.