< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فرع الثالث-خلاصة

 «خلاصة ما تقدم فی الفرع الثانی»

 1- موضوع البحث فی امران: 1- الحاق الولد بالواط الاول او الثانی 2- لبن الولادة یتبع الحاق المذکور.

 2- اقل الحمل ستة اشهر کتابا و سنتا اجماعا بلا خلاف و فی اقصاه خلاف: تسعة اشهر،ام عشرة اشهر،ام سنة کاملة.

 3- شروط انتشار الحرمه بالرضاع اربعة: 1- کون اللبن من نکاح 2- کمیة انبات اللحم به 3- زمانه ما بین الحولین 4- کونه من فحل واحد.

 4- مسائل امر الاول اربعة: 1- الحاق الولد بالواط الثانی فقط 2- بالاول فقط 3- بهما معا 4- عدمه بهما معا

 5- عند الحاقه بهما فی تعیین الولد قولان: 1- بالقرعة 2- هو الثانی بدون القرعة نسب قول الثانی الی الاکثر

 6- استدل للقول الثانی: 1- بثبات الفراش الثانی و زوال الاول 2- نصوص متعددة.

 7- المختار عدم ابهام فی الامر الاول و اقسامه الاربعة و الحاق الولد عند الامکان بالثانی للنص و عدم شبهة مع النص فلا یکون موضوع للقرعة.

 8- الامر الثانی: المختار تبعیة اللبن المذکور للنسبة المذکورة فالفحل هو من لحق الولد به.

الفرع الثالث

شرایع:

«الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش‌و كان اللبن تابعا له و لو أقر به بعد ذلك عاد نسبه و إن كان هو لا يرث الولد».

یستفاد من العبارة مسائل ثلاثة: 1- الملاعنة لانتفاء الولد 2- حکم تبعیة اللبن 3- اقراره بکونه ولده بعد الملاعنة.

اما الاولی:

 مقدمة:

 السبب الخامس للتحریم هو اللعان کما فی الجواهر ج 30 ص 34 و هو یحصل کما فی الجواهر المذکور،تارة: برمی الزوجة بالزنا مع ادعاه المشاهدة و عدم البینة و اخری بنفی الولد الجامع الشرائط الالحاق به و تنکر ذلک فتلزمهما الملاعنة و یامرهما الحاکم بها فاذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا و انتفی الولد عنه و حرمت علیه موبدا بلا اشکال فی شیء من ذلک و لا خلاف و لو لم یدع المشاهدة او اقام بینة فلا لعان اجماعا لاشتراطه بعدم الشهداء بنص الآیة.

 فنقول: ادعی نفی الاشکال علی انتفاء الولد بالملاعنة فی کلمات الاعاظم مثل صاحب الجواهر ج 29 ص 263«بلاخلاف و لا اشکال».

 جامع المقاصد ج 12 ص 195« لا ريب أنه إذا نفي الولد باللعان انتفى عنه، فان كان بنتا لم يجز له نكاحها إن كان قد دخل بالملاعنة قطعا، و إن لم يكن دخل فوجهان يلتفتان إلى انتفائهما عنه، و أن الانتفاء إنما يثبت ظاهرا، و لهذا لو استلحقها لحقت به».

 فلا کلام فی انتفاء الولد عن الملاعن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo