درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: حیاة المرضع
و اما الحیاة
شرایع: «و لو ارتضع من ثدی المیتة او رضع بعض الرضعات و هی حیة ثم اکملها میتة لم ینشر لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحکام فهی کالبهمیة المرضعة و فیه تردد».
و مثله بدون قید التردد،جامع المقاصد 12 ص 202: «و اما اشتراط الحیاة فی المرضعة...».
و مستند الشیعة 16 ص 236: «الشرط الثالث: ان تکون المرضعة...».
و الجواهر 29 ص 295:
و استدل «الجواهر» لتردید صاحب الشرایع بقوله ص 295: « ولعله -تردید الشرایع- مما عرفت و من إطلاق أدلة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت ، لا أقل من الشك ، و الأصل الحل...».
و نظیره فی الاستدلال له جامع المقاصد: «و تردد «المحقق» فی الشرایع فی الحکم نظرا الی صدق اسم الرضاع و استصحابا للحکم الذی کان ثابتا حال الحیاة».
و ناقش فیهما- صدق اسم الرضاع و الاستصحاب-
مستند الشیعه 16 ص 236: « وإن صدق عليه اسم الرضاع . حملا له على الأفراد المعهودة المتعارفة . ولتعليق الحكم على الإرضاع أو لبن الامرأة ونحوها في الأخبار . والأول في الميتة منتف . وصدق الثاني عليها مجاز . وعلى هذا ، فلا ينفع الاستصحاب أيضا ، لتبدل الموضوع».
و مثل المستند فی النقاش علی تردید الشرایع و ما ذکر له:جامع المقاصد ص 202: «و عدم التحریم اظهر...»
و استدل لاشتراط الحیاة فی نشر الحرمة بوجوه:
1. الاجماع نسبه المستند الی بعض، نصه: «بالاجماع کما عن ظاهر التذکرة و الصمیری...»
2. ظاهر قوله تعالی کما فی جامع المقاصد نساء 23.«و امهاتکم اللاتی ارضعنکم مع قوله سبحانه و احل لکم ماوراء ذلکم»
فان المیتة لاتعد مرضعة فهی مما وراء ذلکم.
3. الاصل ،لان الاصل الاباحة فیتمسک به الی قیام المحرم
و هذه الوجوه الثلاثة یستفاده من الجواهر ص 295 ایضا.
و المختار هو شرطیة الحیاة نشر الحرمة لما ذکر من الوجوه سیما الثانی منها لانصراف الارضاع و المرضعة عن المیت.و ان شرطیتها لاتختص بالعدد فقط بل شرط لجمیع تقادیر الثلاثة اعنی الاثر والکمیة و الزمان.
«خلاصة ما ذکر فی شرائط الارضاع بالعدد»
1. شرایع: یعتبر فی الرضعات قیود ثلاثة: کاملة، متوالیه و من الثدی.
2. جواهر: الدلیل علی الشرط الاول: 1- اخبار 2- تبادر 3- اصل، بلا خلاف و المرجع فی تعیین الکمال: هو العرف و هو ارتواء الصبی.
3. المرجع فی کل لفظ لم یعین له الشارع حدا هو العرف، و بعبارة اخری المرجع هو حقیقة العرفیه، عند انتفاء الشرعیة و هو المختار.
4. فضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام: «رضاع الیهودیة و النصرانیة خیر من رضاع الناصبیة».
5. امام الصادق علیه السلام عند تعجب الغاسل عن حرکت یدالفضیل: «رحم الله الفضیل بن یسار و هو منا اهل البیت».
6. الشرط الثانی: التوالی الرضعات، بان لاتفصل بینها رضعة کاملة من امراة اخری، و لاباس بفصل الغذاء و لابرضعة قلیلة.
7. المختار هو ان الفاصل المضر بالتوالی الرضعة الکاملة من امرة اخری، نعم الاحتیاط الاستحبابی، عدم فصل غیر الکامل ایضا.
8. الشرط الثالث، الارتضاع من الثدی، تبعا للاصحاب، و لا فرق فی عدم تاثیر نشر الحرمة بین الوجر و غیره.