< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اعتبار الحولين في ولد

و اما بالنسبة الی ولد المرضعة یستفاد من عبارة الشرایع المتقدمة: «و هل یراعی فی ولد المرضعة الاصح انه یعتبر».

 ان المخالف عددا و مدرکا ذو وجهة و شان فلابد من التامل فی کلامهم و ما هو مدرکهم و مدرک مقابلهم.

 و مثل الشرایع، ظاهر کلمات جمع من الاعاظم منهم:

 جواهر 29 ص 297: « عند المصنف وابن إدريس و الفاضل في غير المختلف و الشهيدين و فخر الاسلام و الكركي و غيرهم بل ربما نسب إلى الأكثر ( أنه لا يعتبر ) للعموم ، خلافا للتقي وابني زهرة وحمزة ، بل في الغنية الاجماع عليه».

 جامع المقاصد 12 ص 21: «قولان: احدهما الاشتراط... و الثانی عدم الاشتراط و هو عدم الاشتراط اقوی».

 مستند الشیة 16 ص 252: « و الحق : عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة -خلافا- بل عن الاخیر الاجماع علیه...».

و الحاصل ان المستفاد من کلمات الاکابر ان القائل بالاشتراط جمع کثیر.

و امادلیل المخالف:

 مستند الشیعه ج16 ص 252:

 1. الاجماع

 2. الاصل

 3. ما نقل عن ابی بکیر:

 وسائل 20 ص 385 باب 5 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 6: « علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام و إنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام».

 4. اخبار الحولین مثل: المصدر ح 4: « عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».

 حیث ظاهرها العموم فتکون شاملة لولد المرضعة ایضا.

و نوقش فی الجمیع: علی ما هو المستفاد من الجواهر ص 298 و مستند الشیعة ص 253:

 اما الاجماع: اولا غیر ثابت و ثانیا معارض بالمثل.

 اما الاصل: لا موقع للرجوع الیه مع العمومات.

 اما المنقول عن ابن بکیر: فلیس بحجة لکونه ناشئا من اجتهاده و ان کان من اصحاب الاجماع.

 اما الرابع -اخبار الحولین-:فمردود بالاجمال و عدم ظهور له فی العموم.

و اما القائل بعدم الاعتبار:

 استدل بعموم قوله تعالی: «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم».

 و ظهور قوله علیه السلام: «لارضاع بعد فطام» حیث ان المتبادر منه هو خصوص المرتضع، دون ولد المرضعة. جامع المقاصد 12 ص 222.

و الحاصل ان الاقوی هو القول بعدم اعتبار الحولین للولد المرضعة.

 اللهم ان یقال بما فی الجواهر ص 299: « على أنه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة يكون لا حد عندهم لمدة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنه يبقى رضاعها مؤثرا ولو سنين متعددة ، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدر مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك ، خصوصا بعد أن تعرض له العامة ، فإنهم قد اختلفوا في تحديد مدة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى: " والوالدات " إلى آخره فدل على أن الحولين تمام مدتها ، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها ، وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي و الشافعي وأحمد وإسحاق والمروي عن عمرو بن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة ، وعن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين ثلاثین شهرا، ثلاث سنوات...».

 لکنه لیس بحیث یوجب تضعیف ادلة القول بعدم الاشتراط، نعم حسن الاحتیاط قاضی بالجمع بین عدم النظر وعدم النکاح لو کان الرضاع بعد الحولین للولد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo