درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: وحدة الفحل
«الرابع: وحدة الفحل»
شرایع:
«الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت بلبن فحل واحد مئة ، حرم بعضهم على بعض . وكذا لو نكح الفحل عشرا ، وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر ، حرم التناكح بينهم جميعا . ولو أرضعت اثنين ، بلبن فحلين ، لم يحرم أحدهما على الآخر ، وفيه رواية أخرى مهجورة».
اقول:
اما تصویر تعدد الفحل مع اتحاد المرضعة فی الرضاع الواحد.
جواهر 29 ص 301: « من اللبن لفحلين ، لشبهة ، أو مفارقة للأول وتزويج للثاني ، وبقاء الولد متغذيا في أثناء العدد بأكل أو وجور ونحوهما مما عرفت عدم قدح تخلله بلا خلاف أجده فيه».
رسالة الرضاع ص 85...«ترضع الحرة الطفل من لبن فحلها بعض العدد ثم یطلقها ذلک الفحل... من هذا الفحل تتمة العدد من غیر ان یتخلل بین الارضاعین، ارضاع امرة اخری...».
و المستفاد من عبارة الشرایع: «و فیه روایة اخری مهجورة» ان فی المفروض قولان:
احدهما: اشتراط اتحاد الفحل، لنشر الحرمة و هو المشهور بین اصحابنا.
و الثانی: عدم الاشتراط و کفایة الاشتراک فی الام. نسبه الجواهر ص 304 الی الطبرسی صاحب تفسیر المجمع البیان نصه:
«خلافا للطبرسی ره فاکتفی فی الحرمة بالاشتراک بالامومة».
و مثله فی النسبة الیه.
جامع المقاصد 12 ص 224 و مستند الشیعة 16 ص 267 و الرسالة ص 86 و زاد فیه المحدث الکاشانی و فی المستند صاحبی المسالک و المفاتیح.
و استدل للقول الاول المشهور بروایات متعددة:
منها: وسائل 20 ص 389 باب 6 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح3: « الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك».
منها: المصدر ح 2: « عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس».
و دلالتهما علی الاشتراط مثل سائر روایات الباب واضحة.