< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة کل من ینسب الی الفحل من الاولاد

«المسئلة الثانیة»

 شرایع: «الثانية : كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ، ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع . وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ، ولادة وإن نزلوا . ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا».

اقول: یستفاد من هذه المسئلة فرعان:

احدهما: نشر الحرمة بین المرتضع و بین اولاد صاحب اللبن -ای الفحل- مطلقا کانت النسبة بینهم و بینه هی الولادة او الرضاع.

الثانی: نشرها بینه و بین اولاد المرضعة ولادة فقط.

 و مثل الشرایع فیها: منهاج الصالحین ج 3 ص 304 مسئلة 1279 و تحریرالوسیله ج2 ص 268 مسئلة 6 والقواعد للعلامة ره علی ما فی شرحه: جامع المقاصد 12 ص 227 نصه:

«والأصول في التحريم ثلاثة : المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس ... وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس ، ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل ، بل كل من ينسب إليها بالولادة وإن نزل».

 و استدل صاحب الجواهر ره للفرع الاول بقوله ص 314:

«لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب ، والأخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع»

 و للنوع الثانی بالنسبة الی اولادها ولادة بقوله:

«لکونهم اخوة من الام فیحرمون و بینهم و ان نزلوا علیه» یعنی ان المنسوب الیها بالولادة اخوة امی للمرتضع فیحرمون علیه.

 و بالنسبة الی اولادها رضاعا من فحل آخر بقوله:

«وإن كان هو أخا من أم ، لما عرفت من صراحة النصوص في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة ، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم قوله صلى الله عليه وآله: " يحرم " إلى آخره ، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه مفصلا...»

 اشار بقوله: «کما تقدم الکلام فیه مفصلا».

 الی ما تقدم فی ص 301 ذیل: «الشرط الرابع» ان یکون اللبن لفحل واحد»

و حاصل ما تقدم هناک: ان الاقوال بالنسبة الی اشتراط اتحاد الفحل، لنشر الحرمة بالرضاع ثلاثة:

 1. اشتراطه بالنسبة الی المراضعین الاجنبیین فقط اختاره المشهور شهرة عظیمة بل ادعی الاجماع علیه و تقدم انه المختار.

 2. عدم اشتراطه بالنسبة الیهما ایضا و کفایة اشتراکهما بالامومة، اختاره مفسر الکبیر الطبرسی ره.

 3. اشتراطه مطلقا بینهما و بین غیرهما بمعنی توقف نشر الحرمة بالرضاع فی جمیع الموارد علی اتحاد الفحل، اختاره العلامة ره.

 و علی القول الثالث یکون اتحال الفحل -مثل کون اللبن عن ولادة صحیحة لا عن درّ و کون الرضاع فی اثناء الحولین و کمیة الرضاع: زمانا او اثرا او عددا- شرطا لاصل نشر الحرمة بالرضاع مطلقا لاشرطها لخصوص نشرها بین المتراضعین فقط.

 «خلاصة مسئلة الثانیة»

 1. موضوع المسئلة الفرق بین الفحل، و بین المرضعة اذ فی الاول یحرم اولاده مطلقا عی المرتضع و فی الثانی خصوص اولادها النسبی دون الرضاعی.

 2. و استدل للفرق بینهما صاحب الجواهر مع صدق عنوان الاخ علی الجمیع ولادة کان او رضاعا و قهرا دخول الاخ الرضاعی فی عموم «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب» بتخصیص عموم «تحرم...» بالنسبة الی اولاد المرضعة رضاعا، بنصوص المتعددة الصریحة الدالة علی اعتبار اتحاد الفحل لتحقق الاخوة الرضاعیة بین المرتضین.

 3. المختار هو ثبوت الفرق المذکور تبعا للشرایع والقواعد و المنهاج و التحریر بل الشهرة العظیمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo