درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: المسألة الرابعة
«المسألة الرابعة»
شرایع: « الرابعة : الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ، و يبطله لاحقا. فلو تزوج رضيعة ، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها ، كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ ، إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح».
مثله فی عدم الفرق بین سبق الرضاع الکامل و بین لحوقه:
جامع المقاصد 12 ص 232.
و مستند الشیعة 16 ص 294.
و تحریر الوسیله 2 ص 271 مسئلة 14.
و الجواهر 29 ص 324.
و المستفاد من کلماتهم ان البحث فی مقامین:
الاول: فساد النکاح.
و الثانی: سقوط المهر و عدم.
اما المقام الاول: صرح الشرایع فی العبارة بفساد النکاح.
و استدل علیه فی الجواهر و غیره بالاجماع و النصوص نصه ص 324:
« للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص والفتاوى من الخاصة ، بل و العامة».
مثله المستند ص 294 نصه:
« بلا خلاف كما صرح به بعضهم ، و اتفاقا كما قاله بعض آخر ، بل هو إجماعي حقيقة ، فهو الحجة فيه . مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدمة»... «بضمیمة عدم الفصل».
اما النصوص الخاصة:
منها: وسائل 20 ص 399 باب 10 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 1: « محمد بن مسلم . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح».
و منها: المصدر باب 14 ح1: « علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته».
و الحاصل لاکلام فی هذه المقام فالمختار تبعا للاصحاب و اخذا بالنصوص المتعددة هو فساد النکاح کما صرح به الشرایع.
فرع: ذکر تحریر الوسیلة ص 272 هیهنا ما نصه:
« تنبيه : إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا ، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه ، وحل نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها».
اقول و بمثله یمکن نشر الحرمة و حلیة النظر الی المراة الاجنبیة المزوجة فی نظائره.