< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مهر الصغیرة

 و ان لم یکن قد دخل بها فلامهر لها اذ الفسخ جاء منها فیکون الفسخ کالردة.

 و لما تقدم جلسة 11/12/88 ایضا ان البطلان مثل الصحة المستلزم حصولها فی طرف ثبوتها فی الطرف الآخر.

 و بالجملة الکبیرة المدخول بها المرضعة للصغیرة تستحق تمام المهر وغیر المدخول بها لاتستحق شیئا من المهر.

و اما الصغیرة:

 ظاهر عبارة الشرایع المتقدمة -و للصغیرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع- ثبوت تمام مهر المسمی لها و المستفاد من القواعد و جامع المقاصد التردید بین نصف المهر و بین تمامه.

 نص جامع المقاصد ص 236:

« و اما الصغيرة، فانّ في استحقاقها المسمّى أو نصفه إشكالا، ينشأ: من أنه فراق قبل الدخول فينتصف به المهر كالطلاق، و من أنّ الجميع وجب بالعقد فيستصحب حكمه، و لم يثبت شرعا سقوط النصف إلّا في الطلاق، و الإلحاق‌ به قياس، و هذا قويّ. نعم على القول بأنّ المهر يستقر بالعقد و النصف الآخر بالدخول أو بالموت، وجوب النصف خاصة متّجه».

 و لکن تقدم عن الجواهر ما اشیر الیه آنفا من ان البطلان مثل الصحة ثبوته لطرف موجب لثبوته لطرف الاخر ایضا و علیه لایثبت علی الزوج شیء من مهرها خصوصا مع عدم التقصیر منه فی انفساخ النکاح.

و تقدم جلسة 12/12/88: ان الاقرب هو عدم مهر للصغیرة تبعا لصاحب الجواهر ره.

 و منه ظهر ما فی کلام من قال برجوع الزوج الی الکبیرة علی ما نسبه الیه الشرایع بقوله: «و قیل یرجع به -المهر- علی الکبیرة».

و الحاصل عدم مهر للصغیرة فی المفروض.

و لکن الاحوط هو التصالح کما تقدم عن التحریر 2 ص 273.

 شرایع:

«لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة و المرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة و إلا حرمت الكبيرة».

اقول: یعلم مما تقدم زیادة صورة ثالثة علیها و هی ما کان الارضاع من لبن الفحل و کذا یعلم ایضا حکم الصور الثلاثة.

 و لذا صرح صاحب الجواهر ص 231 بعدم الحاجة الی طرحها.

 و مثل الجواهر ایضا جامع المقاصد 12 ص 237 مع زیادة و هی ما نصه:

« لا يخفى أنه إذا كان اللبن لغيره و لم يكن دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الصغائر أيضا و حرمن على الجميع لأنهن أخوات‌...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo