< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة منکوحة غیر الموطوئة

 و ظاهر الجواهر 29 ص 350 هو ثبوت الاجماع و النص علی کون حرمة الزوجة الغیر الموطوئة علیهما عینا و حرمت البنت علیه جمعا و بعبارة اخری تحرم الزوجة مطلقا مدخولة کانت ام لا علی ابن الزوج و ولده عینا و الاختلاف فی حرمة الام علی قولین:

 1- تکون حرمتها موبدا، نصه: « بل في الغنية و الناصريات الاجماع عليه ، لدخولها تحت " أمهات نسائكم " و للأخبار و الاحتياط»

 2- تکون جمعا: نصه: « خلافا للحسن ، فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت ، للأصل وصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام ... و لأن الظاهر من الآية كون الدخول قيدا للنساء في الجملتين ، لأن ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا متعاطفة رجوعها إلى الكل تسوية بينها».

 و المقصود من الحسن هو ابن ابی عقیل.

 و صرح جامع المقاصد 12 ص 295 بانقراض من تبعه فی القول المذکور نصه:

« مع أنهم يتمسكون بالإجماع فيما يكون الخلاف فيه أظهر من الخلاف هنا ، فإن ابن أبي عقيل قد انقرض القائل بمقالته و لحقه الإجماع ، فالتحريم هو المفتى به».

و الحاصل ان الثابت فی المفروض طائفتین من الاخبار.

 و قد ذکر لتقدیم طائفة الدالة علی المنع مطلقا و کون الحرمة موبدا وجوه:

منها: تسالم الاصحاب علی العمل بها و هو المختار لما ذکر کرارا من ان المعتبر هو روایة الموثوق بها و من البداهة ان تسالم الاصحاب موجب للوثوق بها و عدم الوثوق بطائفة المخالفة.

مضافا الی موافقها مع عموم الآیة المذکورة و عدم تمامیة تقیید «نسائکم» الاولی الواقع بعد «و امهات» لما تقدم من ان تقییدها ان کان بقوله «من نسائکم» یلزم استعمال -من- فی المعنیین و هو ان کان جائزا عندنا و لکن یحتاج الی قرینة و لیس فی المفروض بل القرینة و هو الروایات علی عدم تقییدها به.

 و ان کان بقوله: «اللاتی دخلتم بهن» یلزم الفصل بین الصفة والموصوف بالاجنبی، و هو بعید جدا، بل صرح «شرح العروة» رقم 32 من الموسوعة ص 265: «بل لم یعهد ذلک -ای الفصل بینهما- فی الکتاب و غیره».

اضِف الی ذلک ما ثبت فی الاصول من ان القید الواقع بعد الجملتین، استثناءً کان القید، او وصفا او غیرهما، ظاهر فی الرجوع الی الاخیرة لکونها قدرالمتیقن، الا عند القرینة علی الخلاف و المفروض فی الآیة عدمها بل القرینة علی العدد الی خصوص جملة الاخیرة ای -ربائبکم- و بالجملة فالمختار تبعا للمشهور هو القول الاول فیحرم ام الزوجة بنفس العقد موبدا مطلقا دخل بها ام لا.

فتلخص ان المختار: 1.حرمة الزوجة مطلقا عینا علی اب الزوج و ولده؛ 2. حرمت ام الزوجة مطلقا علی الزوج عینا؛ 3. حرمت بنتها جمعا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo