< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة نکاح البنت الاخ او الاخت علی العمة...

 و مثله: مستمسک 14 ص 196 ذیل:

«مسئلة 9 من العروة: «لایجوز نکاح بنت الاخ او الاخت علی العمة و الخالة الا باذنهما».

 صرح المستمسک:

«بلاخلاف معتد به اجده فی شیئ من ذلک بل الاجماع و یشهد له النصوص الکثیرة:

منها:: « محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما[1] »

و المخالف فی ادخال البنت علی العمة والخالة الا مع الاذن:

 1- الاسکافی و العمانی حیث جوزا الادخال مطلقا.

 2- المقنع حیث منعه مطلقا.

 و استدل المخالف الاول علی ما فی مستند الشیعه 16 ص 315 و المستمسک 14 ص 197:

 بالاصل

 و عموم آیة «و احل لکم ما وراء ذلکم» نساء 24

 و خبر -المصدر ح 3-: « علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس»

رد: بان الاصل مردود و عموم الآیة و اطلاق الخبر مخصص و مقید بما ذکر للمشهور.

 و لمخالف الثانی -مقنع-

 بروایة-المصدر ح8-: « أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة».

و رد بتقییدها بما تقدم من روایات المشهور مضافا الی حملها علی صورة عدم الاذن.

 ثم صرح المستمسک ص 197 ما نصه:

« وبالجملة : النصوص طوائف ثلاث : مانعة مطلقا ، ومجوزة مطلقا ، ومفصلة بين الإذن وعدمه . والمقنع اعتمد على الأول لا غير . والقديمان اعتمدا على الثانية . والمشهور اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا للمطلق على المقيد».

و الحاصل ان المختار هو القول المشهور لما ذکر من الجمع بین الروایات، مضافا الی عدم کون روایاتهما حجة لعدم ثقة بهما.

 هذا بالنسبة الی ادخال بنت الاخ و الاخت علی العمة و الخالة.

و اما العکس

 جواهر 29 ص 358: « بلا خلاف معتد به أجد فيه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل و عموم الآية- «حرمت علیکم امهاتکم... و احل لکم ماوراء ذلکم»- نساء 24

و خصوص خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام -المتقدم- «و تتزوج العمة و الخالة علی ابنة الاخ و ابنةالاخت بغیر اذنهما».

 و روایات اخر

 فما عن «المقنع» من اطلاق المنع کالعکس واضح الفساد.

 و مثل الجواهر مستند الشیعه 16 ص 317: مختارا و رداً.

ثم لااشکال فی جواز ادخال العمة و الخالة علی بنت الاخ و الاخت، و لو مع کراهة البنتین اذا علمت العمة و الخالة بالحال.

 و ما لو جهلتا بالحال ففی بطلان العقد او الفسخ او الصحة احتمالات فانظر:

 مستند الشیعة 16 ص 326:

«و لو جهلتا -عمة و خالة- بالحال ففی:

 1- بطلان عقد الداخلة

 2- او تخییرها فی فسخ عقدها او فی فسخ عقد المدخول علیها او فی فسخ احد العقدین

 3- او بطلان عقد المدخول علیها

 4- او بطلان العقدین

 5- او صحتهما و لزومهما من غیر خیار الفسخ (المستمسک ص 198 و هو المشهور) احتمالات.

نسب ثانیها الی المشهور، و ذهب جماعة من المتاخرین الی الاخیر و هو الاظهر للاصل و الاستصحاب و الاطلاقات».

[1] وسائل 20 باب 30 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo