درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: بطلان عقد بنت الاخ ...
شرایع:
«و لو تزوج بنت الاخ او بنت الاخت علی العمة او الخالة من غیر اذنهما کان العقد باطلا،
و قیل: کان للعمة و الخالة الخیار فی اجازة العقد و فسخه او فسخ عقدهما بغیر طلاق و الاعتزال و الاول اصح»
ظاهر هذه العبارة هو ثبوت القولین فی المسئلة:
1- بطلان عقد الداخلة
2- صحته مع اجازة العمة او الخالة و نختاره الاول.
الموسوعة 32 ص 299: ایضا ثبوت القولین المذکورین، و اختار الصحة مع الاجازه.
جامع المقاصد 12 ص 356: الاقوال ثلاثة المذکوران باضافة ثالث و هو تزلزل کل من العقدین و اختار ص 361 البطلان.
جواهر ج29 ص 361: الاقوال اربعة الثلاثة المذکورة باضافة قول رابع و هو بطلان الثانی و تزلزل الاول، واختار هو ره ص 363 صحة عقد الداخلة مع اجازة العمة او الخالة.
مستمسک 14 ص 204: الاقوال اربعة ظاهره ص 305 هو صحة عقد الداخلة مع الاجازة تبعا للعروة مسئلة 20.
مستند الشیعة 16 ص 320: الاقوال خمسة المذکورات باضافة قول خامس، و هو ثبوت سلطنة الزوج فسخ عقد الداخلة من غیر طلاق، و مع عدم فسخه، للمدخول علیها، الخیار بین الرضا و بین فسخ عقد نفسها من دون طلاق و اختار المستند ص 321 بطلان العقد الداخلة سواء رضیت المدخول علیها او لا.
و الحاصل اختار،
البطلان: 1- شرایع 2- جامع المقاصد 3- المستند
الصحة: 1- جواهر 2- العروة 3- المستمسک 4- موسوعة
و العمدة من الاقوال من حیث الدلیل کماصرح به المستمسک ص 205 و الموسوعة ص 299 و هو الظاهر من الشرایع و المستند و غیرها هو القولان:
احدهما: بطلان عقد الداخلة.
ثانیهما: صحته مع اجازة المدخول علیها.
اما الاول صرح الموسوعة ص 299 بعدم اختصاص البحث بخصوص المقام نصه:
«و هذا الکلام لایختص بالمقام، بل یشمل کل مورد یعتبر فی صحته امر غیر متحقق حین العقد ثم یتحقق بعد ذلک کالتزویج بالبکر مع عدم رضا الاب حین العقد، ثم رضاه و کبیع الراهن العین المرتهنة قبل اجازة المرتهن ثم رضاه بعد ذلک، فانه یحکم فی جمیعها بالبطلان...»
و استدل له فی الجواهر، و المستند و غیرهما بامور:
1- النهی المقتضی للفساد و لو فی المعاملات و الانکحة علی الاقوی، بل النهی المذکور یقتضی خروج الموضوع عن قابلیة النکاح کالنهی عن النسبیات.