< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: قسم الثانی من التوابع ای الزنا

و اما القسم الثانی من توابع المصاهرة، ای الزنا

شرایع: « وأما الزنا : فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة ، كمن تزوج بامرأة ، ثم زنى بأمها أو ابنتها ، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها ، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة .

وإن كان الزنا سابقا على العقد ، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما.

أما الزنا بغيرهما ، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان ، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا ، والأخرى لا ينشر»

اقول: یقع الکلام فی مقامین:

 الاول، زناء اللاحق للعقد الصحیح.

 الثانی، زناء السابق له.

مقدمة

 تقدم ان المحرم بالوطء الصحیح او فقل بالمصاهرة، اشخاص مختلف بعضها یحرم عینا و موبدا مثل ام الزوجة و بنتها علی الزوج و مثل اب الزوج و ابنه علی الزوجة.

 و بعضها یحرم جمعا فی الجملة مثل اخت الزوجة و بنت اختها و اخها.

 فهل الوطء الغیر الصحیح او فقل: غیرالمشروع ای الزنا، مثل الوطء المشروع ام لا او التفصیل من حیث الزمان بان یکون زمان وطء الزنا بعد النکاح و الدخول بالمنکوحة، او قبله، او من حیث النسب، بان یکون المزنی بها، عمته او خالته، او غیرهما، او من حیث الزانی و المزنی بها، بان یقال بحرمة اب الزانی و ابنه علی المزنی بها و حلیة ام المزنی بها و بنتها علی الزانی.

 اختار تفصیل الاخیر المستند 16 ص 344 و نسبه الی المشهور: «فالظاهر أن المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلية أمها وابنتها على الزاني . وهو الحق الحقيق بالاتباع ، فعليه الفتوى».

فنقول: اما المقام الاول زناء اللاحق للعقد الصحیح.

 فان کان الزنا بعد العقد و بعد الوطئ ایضا،ظاهر کلمات الاعاظم الاجماع علی عدم التحریم فانظر:

 الجواهر 29، ص 363: « فإن كان -زنا- «طارئا» على الدخول الصحيح بعقد أو ملك «لم ينشر الحرمة» للأصل والاجماع بقسميه ، بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص التي منها المشتملة على التعليل بأنه " لا يحرم الحرام الحلال " وأنه " ما حرم حرام قط حلالا»

 و مثل الجواهر تقریبا مستند الشیعة 16 ص 345.

 و مثل الجواهر تعریبا موسوعة 32 ص 306: «اجماعا و لما ورد فی جملة من النصوص من ان «الحرام لایفسد الحلال»...»

 و مثل الجواهر تقریبا مستمسک 14 ص 206: «اجماعا بقسمیه علیه کما فی الجواهر و یشهد به النصوص المستفیضة او المتواترة».

اما النصوص:

 منها: وسائل 20 ص 428 باب 8 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 1: «محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال»

 و روایات اخر فی الباب مثلها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo