< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: کون المزنی بها اجنبیة

 مثله فی قبول التحریم مطلقا جامع المقاصد 12 ص 286 و 288

 خلافا للمستمسک 14 ص 217 حیث اختار التحلیل: «فالاخذ بها -نصوص التحلیل- متعین»

 و «الموسوعة» 32 ص 315: «ترجیح نصوص الجواز»

 و لجماعة من القدماء بل نسب الی المشهور عندهم، او الاجماع منهم علی ما فی المستمسک 14 ص 213.

 و خلافا لمستند الشیعه 16 ص 344 حیث اختار التفصیل بین المزنی بها و بین امها و ابنتها و نسبه الی المشهور ایضا نصه: « فالظاهر أن المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه ، و حلية أمها وابنتها على الزاني . وهو الحق الحقيق بالاتباع ، فعليه الفتوى» و تقدم فی المقدمة جلسة 14/2/89 ایضا. (اورد علیه جماع المقاصد 12 ص 288 بانه خرق اجماع المرکب و احداث قول ثالث)

و بالجملة فی المقام -الزنی السابق مع الاجنبیة- اقوال ثلاث و الکل نسب مختاره الی المشهور:

احدها: نشر الحرمة به مطلقا اختاره صاحب الجواهر.

الثانی: التحلیل و عدم نشر الحرمة مطلقا، اختار المستمسک.

الثالث: التفصیل بین المزنی بها و بین امها و بنتها اختاره مستند الشیعه.

 و مستند الاقوال عبارة عن:

 1. روایات خاصة

 2. الاجماع او الشهرة.

 3. للقائل بعدم نشر الحرمة مطلقا: الاصل.

 4. للقائل بعدم نشر الحرمة مطلقا: عموم «آیة: و احل لکم ماورا...»

 5. للقائل بعدم نشر الحرمة مطلقا: عموم بعض الاخبار مثل التعلیل بان «الحرام لایفسد الحلال».

 و لکن السالم من المناقشه منها هو الروایات الخاصة:

 و لان الاجماع او الشهرة، لم تثبت و الاصل لاموقع له مع الدلیل و عموم الآیة و الاخبار منوط بعدا تقییدها بادلة التحریم.

و اما الروایات فهی طوائف:

احدها: ما لم یبین المراد من الحلال، هل هو الفعلی او الاعم منه و من التقدیری.

 منها: وسائل 20 ص 429 باب 8 من المصاهرة ح 3: «زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط» و روایات اخر مثلها.

ان قلت: موردها هو الحلال الفعلی: «زنی بام امراته...»

قلت: نعم و لکن المورد لایخصص الوارد و بعبارة اخری العبرة بعموم الوارد لابخصوص المورد.

و ثانیتها: ما یدل علی ان المراد من الحلال هو الحلال الفعلی بشرط الوطء.

 منها: المصدر باب 4 ح 3 و تقدم جلسة 15/2/89ایضا: «موثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo