درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: من الادلة الروایات
ثالثتها: ما یدل علی ان المراد الحلال الفعلی بعقد او ملک و هی روایة واحدة.
وسائل 20، ص 428 باب 8 من المصاهرة ح 1: «محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال»
رابعتها: ما تدل علی ان المراد الحلال و لو تقدیرا و هی روایات متعددة:
منها: المصدر ص 425 ح6: «سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال»
و الحاصل ان الطائفة الاولی مطلقة من حیث تقیید الحل بالفعلی او التقدیری
و الثانیة و الثالثة ناظرتان الی الفعلی و الرابعة الی التقدیری.
و المستفاد من عبارة المستمسک 14 ص 210 و ص 216 ان طائفة الثانیة مهجورة و موهونة، لاعراض المشهور عنها بل ادعی الاجماع علی خلافها، فلایمکن الاعتماد علیها لتقیید اطلاق نصوص الحل.
فیبقی التعارض بین طائفة الثالثة و الرابعة و الترجیح مع الرابعة لکثرة عددها و انفراد الثالثة بروایة محمد فتکون النتیجه ان المراد من الحلال فی الروایات هو حلال التقدیری.
و صرح المستمسک بتقدیم نصوص التحلیل علی نصوص التحریم نصه ص 217:
«فنصوص التحلیل موافقتی للکتاب و معتضدة لعموم قوله تعالی: «و احل لکم ما وراء ذلکم» فالاخذ بها متعین»
و مثله فی تقدیم نصوص التحلیل للموافقة مع الکتاب، موسوعة 32 ص 315 و زاد الموسوعة ما نصه:
«و مع التنزل عن ذلک فمقتضی القواعد هو التساقط و یکون المرجع حینئذ هو عمومات الحل اذ لم یثبت لها مخصص»
اقول: کلام السیدین العلمین فی وجه تقدیم نصوص التحلیل اشارة الی ما ثبت فی الاصول -مبحث تعارض الحجة- من ان مقتضی القاعدة الاولیة فی باب التعارض و ان کان هو سقوط المتعارضین و لکن فی خصوص تعارض الخبرین قاعدة ثانویة تقتضی اولا الجمع بینهما لو امکن و علی تقدیر عدم امکانه تقتضی ثانیا، الاخذ باحدهما تخییرا، او تقدیما لذی المزیة لو کان و من المزایا المنصوصة موافقة احدهما مع الکتاب و هذه القاعدة الثانویة هی مفاد اخبار العلاجیة «خذ بماوافق الکتاب...».
اما روایات التحریم مطلقا.
منها: المصدر باب 8 ح1: «محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا...»
منها: المصدر باب 7 ح1: «محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ( 1 ) بابنتها ؟ قال : لا»
منها: المصدر باب 9 ح1: «أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : لا إن كان الأب أو الابن مسها ( واحد منهما ) فلا تحل».
دلالتها علی التحریم مطلقا لولا المعارض واضحة.
لکن تقدم، تقدیم نصوص التحلیل علیها عن السیدین.