< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تزویج الاختیین فی عقد الواحد

و للتخییر ایضا استدل بوجهین:

 1. وسائل 20 ص 478 باب 25 من ابواب المصاهرة ح1: «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِي رجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاء».

 و روایة اخری: المصدر ح2: «جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى».

 2. ضمیمة العقد علی احداهما، ‌الی العقد علی الاخری، لاینافی صحة العقد، کما لو جمع فی العقد بین محللة و محرمة.

و قد نوقش فی وجهی التخییر.

اما علی الروایة، بالضعف سندا بعلی بن السندی، الذی کان مجهولا و بارسالها.

 و بالضعف دلالة لاحتمال ارادة الامساک بعقد مستانف.

 و اشار الی الضعف الدلالة عروة فی مسئلة 44 ص 252: «لروایة محمولة علی التخییر بعقد جدید»

 و الی ضعف الدلالة و السند معا، شرایع بقوله فی العبارة المتقدمة: «و فی الروایة ضعف» و الجواهر 29 ص 384

 و المستفاد من الجواهر ان العمدة هو ضعف الدلالة لان الصدوق فی الفقیه رواها بطریق صحیح عن الجمیل عن ابی عبدالله ع و احسن من الجمیع فی بیان ضعف الدلالة و وجه الحمل جامع المقاصد 12 ص 349 نصه:

« و جوابه -ای جواب القائل بالتخییر- إن الرواية مرسلة، و لا صراحة فيها بالنسبة الى المدعي، لأن قوله عليه السّلام: «يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى» يحتمل أن يراد به أن إحداهما حلال له دون الأخرى، فيجدد العقد على من يريد. و لا دلالة فيها على أن الإمساك بذلك العقد و إن كان يفهم من اللفظ ذلك، لأن الاحتياط في الفروج مطلوب‌»

 و لعل احسن من جامع المقاصد، ما تقدم منا تقریبا لحمل الشیخ التخییر المستفاد من روایة ابی بکر الحضرمی، فی جلسة 8/3/89.

 و الحاصل ان روایة جمیل، الاولی و ان کان مسندا و خالیا عن الضعف فی السند، و لکن لها الضعف فی الدلالة بما ذکر.

 و اما علی التشبیه، بان القیاس مع الفارق صرح به:

 جامع المقاصد ص 350: «و الفرق بين ما نحن فيه و العقد على المحللة و المحرمة ظاهر، لأن المقتضي لصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم، فيثبت المرجح، بخلاف محل النزاع، و الأصح البطلان‌».

 و یمکن المثال للجمع بین المحللة و المحرمة، بالجمع بین الربیبته و غیرها فی عقد واحد.

فتلخص الی هنا، عدم تمامیة دلیلی القول بالتخییر.

 هذا و لکن السمتفاد من الجواهر ص 385 و المستمسک ص 252 و الموسوعة ص 349:

 تمامیة القول بالتخییر، لاعتبار روایة جمیل المتقدمة سندا و دلالة، اما سندا لما ذکر من کونها مسندا فی طریق الفقیه.

 و اما دلالة فلان احتمال المذکور اعنی اختیار احدهما بعقد مستانف، و ان کان موجبا لنفی صراحة الروایة فی التخییر مع عقد السابق، و لکن لاینافی ظهورها فی التخییر مع العقد السابق، و الظاهر حجة کالنص فتکون موجبة لتخصیص القواعد العامة.

 نص الجواهر فی المفروض: « إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال، لأن الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا، و هو الحجية»

 و ایده الموسوعة ص 349 بقوله: « كما يشهد لذلك ذيل الحديث، فإنّ من تزوج خمساً بعقدة واحدة يبقي أربعاً منهنّ و يخلي سبيل واحدة، من دون حاجة إلى عقد جديد على اللّاتي أمسكهنّ اتفاقا»

و الحاصل ان الاقرب هو القول بالتخییر تبعا للجواهر و السیدین و غیرهما.

 نعم الاحتیاط اللازم، هو طلاق التی اختارها، ثم عقدها بعقد جدید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo