< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حرمة زوجة الصغیرة لوافضاها

 و بالجملة فی المسئلة قولان:

احدهما، تحریمها موبدا نسب الی المشهور.

الثانی، عدم التحریم، اختاره صاحب الجواهر 29 ص 417 و العروة مثله 2 و المستمسک 14 ص 83.

و استدل للاول: وسائل 20 ص 494 باب 34 من ابواب المصاهرة ح2: «يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا».

 و نوقش فی الاستدلال به فی الجواهر ص 418 و المستمسک 14 ص 81:

 بضعف سندها للارسال و دلالتها لشمولها لصورة عدم الافضاء و دلالتها علی انتفاء الزوجیة بمجرد الوطء عالما کان بالصغر او جاهلا، و هو خلاف فتوی المعظم بل الکل فی المسئلتین.

 و مع صراحة النصوص ببقاء الزوجیة مع الافضاء، فضلا عن صورت عدمه مثل:

 1. المصدر ح3: «بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّق‌».

 2. المصدر ح1: «حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌».

 و صرح الجواهر بعد تقویة عدم التحریم، و تقدیم روایتی برید و الحمران علی المرسلة ما نصه:

«و غيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبدة فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام، بل لعل قوله عليه السلام «أمسكها» في الخبرين ظاهر في ذلك أيضا.مضافا الى ما في تعطيل هذا الفرج و عدم استمتاعه المنافي لغرض الشارع، بل و لقوله تعالى «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»».

 و صرح المستمسک 14 ص 82 شرطا لقول صاحب العروة: «و لکن الاقوی بقاؤها علی الزوجیة و ان کانت مفضاة و عدم حرمتها علیه ایضا...»

:«عملا بالنصوص المتقدمة من دون معارض ظاهر مضافا الی انه مقتضی الاصل و لیس ما یوجب الخروج عنه الا المرسل الذی لم تثبت حجیته و لاجل ذلک یتعین القول بعدم حرمتها علیه لما ذکر»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo