< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صور المسالة و احکامها

تقریب الاستدلال بها علی عدم جواز نکاح المعتدة اثناء العدة علی ما فی الجواهر 29 ص 438:« فإن المفهوم عرفا النهي عن النكاح نفسه و لو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته لقصد المبالغة، و لذا لو قال السيد لعبده: «أعزم على هذا الأمر أو لا تعزم عليه» فهم منه توجه الخطاب بالأمر أو النهي عن نفس الفعل دون العزم عليه بخصوصه‌».

و اما المقام الثانی: -صور المسئلة و احکامها-

 یستفاد من کلمات الاعاظم ان الصور المتصور فی المسئلة ستة:

 جامع المقاصد 12 ص 307:

 1- یکونا عالمین بالعدة و التحریم مع الدخول

 2- الصورة مع عدم الدخول

 3- جاهلین مع الدخول

 4- الصورة مع عدم الدخول

 5- احدهما عالم دون الاخر مع الدخول

 6- الصورة مع عدم الدخول.

 و حکم الصور یستفاد من الجمع بین الاخبار المتفاوته.

 بیان ذلک ان الاخبار الواردة فی المقام طوائف:

 1. منها: ما دل علی الحرمة الابدیة مطلقا:

 مثل وسائل ج 20 ص 457 باب 17 من ابواب المصاهرة ح 22: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا»

 دلت دلالة واضحة علی الحرمة مطلقا عالما کانا ام لا، دخل بها ام لا.

 2. و منها ما دل علی نفی الحرمت الابدیة مطلقا:

 مثل المصدر ح 19: «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب‌». خطب الفتاة دعاها او طلبها الی التزویج فهو خاطب، (المنجد).

 دلالتها علی عدم الحرمت مطلقا معلومة.

 3.منها ما دل علی التفصیل بین حالة العلم او الجهل او حالة الدخول، و عدم و ثبوت الحرمة فی حالة العلم و الدخول لاغیرهما.

 مثل المصدر ح10: ما عن« إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيدا»

 فصل الحدیث بین الحالة العلم و الجهل کما هو واضح.

 و مثل المصدر ح9: ما عن « مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب‌».

  فصل الحدیث فی ثبوت الحرمة الابدیة بین الدخول و عدمه.

 4. و منها ما دل علی الفصیل بما کان احدهما عالما و الآخر جاهل.

 مثل المصدر ح4: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌... فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَدا».

 دلت علی اختصاص التحریم الموبد بالعالم بالحکم و الموضوع ای العدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo