< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

89/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ثبوت المهر و عدمه

أما الامر الثالث-ثبوت المهر لها أو عدمه

     :قال صاحب الجواهر 29:438‹‹كيف كان فلا اشكال و لاخلاف في ان ‹‹لها مهرها علي الاول ›› لتحقق موجبه وتزوجها في عدته لايقدح في استحقاقه للاصل و اطلاق الادلّه ،بل قد عرفت وجوب مهر المثل او المسمي مع ذلك ‹‹علي الاخير ان دخل بها وكانت جاهلة بالتحريم أو أنها في عدة و مع علمها بالتحريم فلامهر لها ضرورة كونها حينئذٍ بغيّاً ولامهر لبغيّ كما انه لاشيء لها عليه مع الجهل وعدم الدخول لظهور فساد العقد وعدم استحلال فرجها

     مثل الجواهر : بالنسبة الي الاخير من جهت المهر ،قول جامع المقاصد309:12

اقول ثبوت المهر علي الاول لانبحث فيه لكونه مسلماً للاصل و اطلاق دليل المهر عند العقد سواءٌ تزوج في العده أم لا

و اما المهر علي الاخير فهو في صورة الدخول بها مع كون المرأة جاهلة و عدمه مع عدم الدخول و كذا مع علم المرأة لكونها بغياً ولا مهر للبغيّ اما کما هو المعروف من انه ‹‹لامهر للبغيّ››

اما لجملة من الروايات

     مثل ما دلت علي ان مهر البغي من السحت كما في الموسوعه 209:32

      ومثل ما دلت علي أنّ أجور الفواحش و مهر البغي من انواع السحت و نظيرهما

انما الكلام في ان المهر عند التزويج في العدة جاهلا مع الدخول بها بل هو مهر المسمي او المهر المثل ففيه قولان:

     نسب الي الشيخ الطوسي الاول و استدل له بان العقد الواقع وقع علي المسمي فاللازم هو المسمي

     اختار الثاني صاحب العروة بقوله ‹‹اقواهما الثاني››أي مهرالمثل

     واختاره ايضاً صاحب المستمسك147:14

     واورد علي دليل الاول لقوله :«فيه ان استحقاق المسمي انما يكون بالعقد فاذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه 000انما كان مبنياً علي العقد ،فاذا بطل ،بطل ،فتعين الضمان بمهر المثل ،نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد،فانه يكون بالمثل لا بالمسمی»

     و مثله ،في الاخبار و لا رد علي المسمي الوسائل 20باب17من ابواب ما يحرم بالمصاهره ح8

ان قلت :ظاهر خبر ابي بصير ،عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل نكح امراة و هي في عدتها ؟

قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها ،فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينها

     المصدر ح 7:وفي خبر سليمان بن خالد ......وان كان دخل بها ولها المهر بما استحل من فرجها

     هو ثبوت مهر المسمي لانصرافه اليه

     قلت : ان المستفاد منهما كما هو الظاهر من التعليل ‹‹بما استحل ››هو جنس المهر،لاخصوص المسمی اذ تعلیل المذکور یفیدان وجود العقد و عدمه سیّان

اقول : المختار هو ثبوت المهر المثل لما ذكر من بطلان العقد وثبوت المثل ،في العقد الفاسد

     فتلخص : ان المهر علي الاول ،هو مهر المسمي بلا اشكال انه علي الثاني عند ثبوته ،هو مهر المثل ،كما في كل مقبوض بالعقد الفاسد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo