درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: خلاصة
اقول مع وجود اطلاق ما دل علي منع عن العقد بعد اللواط سواءٌ كان العقد بدواً ام كان بعد الطلاق لا يمكن المساعدت مع جريان الاستصحاب و لعل المراد من اطلاق الادلة في عبارة المستمسك المذكورة آنفاً ايضاً هذا الاطلاق
خلاصة ما ذکر فی المسئلة الرابعة
1- یستفاده من عبارة الشرائع و غیره ان البحث فی المقامین
1. کان الایقاب قبل العقد 2. کان بعد العقد 14/7/89
2- اما الاول الظاهر من عبارات الاعاظم، هو عدم الخلاف و عدم الاشکال، فی حرمة الموطوئه بنته و اخته علی الواطی 14/7/89
3- الخلاف بینهم فی موارد منها، الموجب للتحریم، هل هو دخول تمام الذکر او الحشفة تمامها بل بعضها و منشائه اختلاف النصوص فی العنوان الماخوذ مثل الثقب و الایقاب و المختار کفایة تمام الحشفة و الاحوط الوجوبی ترتبها عند بعض الحشفة 14/7/89
4- و منها: اشتراط حیوة المفعول به و عدمه
و المختار هو الاول، اذ الجواز ثابت بالعمومات و دلیل المخرج عنها ثابت مع الحیوة 17/7/89
5- ومنها: ما لو کان الواطی صغیرا ففیه قولان
1- التحریم مثل ما کان رجلا
2- عدم التحریم و مثله لو کان المفعول به کبیرا.
و المختار عدم التحریم، اذ العمومات تقتضی عدم التحریم و یخرج منها بمقدار الدلیل و هو کون الواطی رجلا و الموطوء غلاما و لادلیل بالنسبة ای العکس فلا حرمة فی العکس نعم احتیاط الوجوبی یقتضی الاجتناب فی العکس ایضا 17/7/89
6- و منها: ام الرضاعية بنتها و اختها و المختار حرمتهن ایضا، لعموم التنزیل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. 17/7/89
7- الحرمة مذكورة غیرشاملة لاولاد الواطی بلاخلاف لعدم الدلیل و شمول الام للجدة و البنت لبنت البنت علی الاحوط الوجوبی 17/7/89
8- اما الموطوء لایحرم علیه ام الواطی او بنته و اخته لاختصاص الدلیل بالواطی تبعا للاصحاب 18/7/89
9- و اما الثانی، کون الایقاب بعد العقد، ففیه القولان: 1- التحریم 2- عدم التحریم نسب الثانی الی المشهور بل الاتفاق.
و الاول الی ابن ابی سعید فی الجامع و المختار هو الثانی تبعا للاصحاب نعم الاحوط الاستحبابی الاول. 18/7/89
قال صاحب الشرایع
المسئلة الخامسة: ‹‹اذا عقد المحرم علی امرأة، عالما بالحرمة، حرمت علیه ابدا و لو کان جاهلا، فسد عقده و لم تحرم.››
قال صاحب العروة:
‹‹ فصل من المحرّمات الابدیة، التزویج حال الاحرام››
یستفاد من کلمات الاعاظم ره ان البحث ینبغی ان یکون فی مقامین
احدهما: العقد مع علم المحرم بالحرمة
ثانیهما: العقد مع جهله بها
اما المقام الاول: لاخلاف و لااشکال فی الحرمة الابدیة سواء دخل بها ام لا کان العقد دائما او منقطعا کما هو الظاهر من المستمسك:14 ص166و الموسوعة 32: ص 244 و الجواهرص450