< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

89/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:النتیجة

      الاقرب هو الثانی تبعا للاعاظم لما فی الموسوعة و غیرها من مقابلة البطلان مع الصحة و الحلیة و مع الحرمة و الذی یهون الخطب عدم الفرق بین القولین فی اصل بطلان العقد المطلقة ثلاثا قبل المحلل

     فتلخص ان المختار فی الفرع الاول ان طلاق الثالث یوجب حرمة نکاحها قبل زواجها دائما مع زوج آخر و طلاق هذا الزوج الثانی لها، فلا تکون تحریمها علی الزوج الاول مؤبّداً بل معلّقاً علی التزویج مع الثانی و طلاقه لها، سواء قلنا بحرمة الزوجه تکلیفا علی المطلِّق کما هو المختار أم لا

الفرع الثانی (طلاق الذی یوجب حرمة الطلّقه موبّدا علی المطلِّق)

     و هو استکمال المطلّقه تسع طلقات

     صرّح الجواهر ج 30 ص 18 بان حرمتها ابداً اجماعی نصه «اجماعاً بقسمیه»

مقدمة

     یستفاد من الجواهر ان لزوم المحلل بعد طلاق الثالث و ایضا تابید الحرمة بعد تسع طلقات نوع تادیب

     عبارة جواهر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص: 21 ضرورة أن التحريم عليه بالثالث حتى تنكح نوع من العقاب و ضرب من التأديب، فان لم يحصل بذلك حتى فعله ثلاث مرات كان أدبه الحرمة أبدا بالتسع كما أومأ إليه الرضا عليه السلام في خبر ابن سنان المروي في الفقيه في علة تثليث الطلاق و علة تحريم المرأة بعد التسع.

     و یستفاد منه ایضا ان التحریم الموبد فی المقام مشروط بشرطین 1) وقوع طلاقات تسع 2)من نکاح الرجلین بینها

     عبارة جواهر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص: 19 فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد، و هما التسع و نكاح الرجلين‌

     فاعلم انه یستفاد من الروایات و کتب الاصحاب ان الطلاق عدّی و سنّی بمعنی الاخص و سنی بمعنی الاعمّ شامل للعدی ایضا و هو مقابل بدعی

اما العدّی: یفسره روایات متعددة

      وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 108:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة»

حاصله ان یطلق الزوجه مع الشرائط ثم یراجعها فی العده ثم یطلقها مع الشرائط و یراجها مع الشرائط ایضا فی العدة000

اما السنّی بالمعنی المقابل للعدی لا بمعناه الاعم من العدی ایضا، و یفسره ایضا روایات متعددة منها:

     وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 103 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّة000

     حاصل التفسیر هو الطلاق مع الشرائط و لم یراجعها فی العده حتی بانت ثم لو شاء زوجها ثانیا و هکذا

     ثم اضاف الجواهر:

     جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص: 18 و المراد بالطلاق للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدة و يطأ، ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة و يطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوجها الأول بعد العدة، و يفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينهما نكاح رجلين، فتحرم في التاسعة مؤبد لكن لا يخفى عليك أن إطلاق التسع للعدة حينئذ مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاثة ليست للعدة، بل للسنة انتهی

وجه التجوز: اما باطلاق اسم الاکثر علی الاقل او باعتبار المجاوره

اقول: یاتی فی مبحث اقسام الطلاق جواهر ج 32 ص 128 متنا و شرحا، ان الطلاق العدی عبارة عن طلاق الرجعی الذی واقعها الزوج بعد الرجوع و لو لم یواقعها بعده، لایکون عدیا، و ان الحرمه الموبد بعد التسع مشروط بکون الطلقات عدیا، بخلاف حرمة المشروط بالمحلل، فانه غیر مشروط بکون الطلقات الثلاثة عدیا و ان المخالف فی المشروط بالمحلل هو ابن بکیر حیث اشترطها بکون عدیا و جعل الخروج من العدة عادما للطلاق و لذا یجوز لزوجها نکاحها بعد الثلاث بلا محلل ولو کان بعد مأة مرة

     و رده الوجواهر باجماع الاصحاب بقسمیه علی خلافه وبنصوص متواتره علی خلافه مظافا الی انه فطحی المذهب

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo