درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: وجوه الجمع بین الروایات
و اما سادس وجوه الجمع بينها
منها الجواهر ج30 ص39 ‹‹ و دعوي حمل جميع ما دلّ علي جواز الدوام علي التقية ››
حاصله جواز الانقطاع و ملك اليمين لا الدوام لعدم حجة عليه .
و اومي علي هذا الجمع بما نصه :
‹‹يدفعها:
1- أن جملة من رواة تلك النصوص ممن لا يعطون من جراب النورة
2- على أن فيها ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن ملكا للإمام و غيره.
3- كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقية المسقطة لحجيته، و عدم الإشعار في شيء منها بذلك، كما هو المتعارف في الأخبار الواردة مورد التقية، و الاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبي صلى الله عليه و آله له عليه فلا دلالة فيه على ذلك››.
حاصل الدفع ان الحمل علي التقية لابد فيه من احدين :
احدها وجود المعارض للخبر المحمول علي التقية .
و الثاني موافقة الخبر مع هذا الحمل سنداً و دلالةً .
و كلاهما مفقودان في المقام .
اما الاول لعدم المعارض الذي يوجب سقوط حجية الخبر بالحمل علي التقية .
و فيه ان المعارض موجود و هو الخبر المتقدم ذيل ‹‹ سابعة ›› الدال علي نهي علي عليه السلام عن مناكحتهم سيّما مع ذكر المناكحة بعد الذبيحة و الصيد التي ثبت سابقاً حرمتها .
الّا ان يقال: ان الخبر الناهي ناظر الي تزويج المسلمة مع الكتابي الذي لا يجوز قطعاً مطلقا بل ظاهر فيه اذ استدال عن ذبائح نصاري العرب و الذابح نوعاً هم الرجال لا النساء مضافاً الي احتمال ضعف سنده عند صاحب الجواهر.
واما الثاني فلأن في سندها من لايلقي اليه الكلام بعنوان التقية كامثال زرارة ، محمد بن مسلم ،....
و لان دلالتها تنافي التقيه من جهتين عدم اشعار فيها لكونها صورت تقيه و وجود قرينه دالة علي عدم صدورها كذالك
و مقصودة ره من القرينة كلمة ‹مماليك الامام في رواية :
وسائل 20 ص545 باب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر ح1: أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّج....
و منها تخصيص روايات الجواز بملك اليمين كما هو ظاهر المفيد ره و المنع بالنكاح مطلقا
و منها تخصيص الدالة علي الجواز بالمتعة مطلقاً مضطراً كان ام لا و المنع بالدائم مع عدم الاضطرار
و اورد عليها الجواهر ص40 بمنافاتهما مع العمومات : ‹‹ فان جميع ذلك مناف للعمومات ...››
اقول : كما قلنا ( جلسه 6/9/89ص246) ان مقتضي الآيات هو الجواز مطلقاً تبعاً للجواهر
كذالك نقول ههنا ان المختار هو الجواز مطلقاً فان خاص الخبر و مقيده و ان كان مقدماً علي عام الكتاب و مطلقه كما ثبت في الاصول و لكنه فيما ثبت حجية الخبر لا مثل المقام الذي تشتها و تنافي مفهوم البعض مع منطوق الاخر و عدم امكان جمع العرفي بينها
يمنع عن تخصيص عموم آية ‹‹ المحصنات ›› و خبر الناهية عن مناكحتهم تقدم آنفاً ظهوره في تزويج المسلمة مع الكتابي .
نعم الاحتياط المذكور عن الاساطين في محله كما ان الكراهة المتفاوتة شدة و ضعفاً المحكية عن الجواهر ايضاً في محلها