درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: خلاصة
و اما الصابئة قوم يسمي فعلاً‹‹ صبئة ›› و الفرق في زمان ابراهيم الخليل ع يعود اليها او الي ‹‹ الحنفاء ››. كلا الفرقتين معتقدة قالا بلزوم معرفة الله و لزوم الواسطة بين الخالق و المخلوق و الختلافهما في جنس الواسطة فالصابئة يقول الواسطة روحاني لا جسماني و الحنفاء يقول : بشر كان فوق الروحاني طهارة و عصمة و هي الانبياء. و انتهت عقيدة الصابئة في الواسطة الي عبادة الكواكب و الحنفاء الي عبادة الاصنام و بارز الخليل ع معها. و الانبياء من اولاد الخليل عليه السلام كلهم يقررون الحنفية و الاختلاف بين الفقها في ان الصابئة من النصاري ام لا بل دينهم يشبه دين النصاري او بين اليهود و المجوس او يوحدون و لايؤمنون برسول ام غير ذلك .
24- و المختار ان قوم الصابئة مثل قوم السامرة ان ثبت و لو من اقرارهم انهم من النصاري يجري حكمهم عليهم و الا فلا.
25- و اما من تهود او تنصر فهل يجري احكام اهل الكتاب عليه ام لا او التفصيل ذكر جامع المقاصد 12 ص387 صوراً اربع : لان اول دخولهم و انتقالهم الي دين اليهود او النصرانية.
الف- كان قبل تطرق التحريف و النسخ في ذاك الدين.
ب -كان بعدهما.
ج -كان بعد التحريف و قبل النسخ.
د- كان مشكوكاً و مجهولاً.
26-صورت الاولي يقبل ذاك الدين منهم و يجري عليهم ومع اولادهم احكام ذاك الدين بلاخلاف و لااشكال.
و في الصورت الثانية المشهور و المعروف عدم القبول و المخالف هو الشيخ و المختار هو عدم القبول لعدم حرمة للدين بعد النسخ.
و في الثالثة قولان جامع المقاصد ص388 : لا يقبل جواهر ص46 : يقبل و المختار القبول.
و في الرابعة المختار انه يقبل لعموم النص و لمناكحة الصحابة معهم من دون فحص و تقرير المعصومين لهم .
27- و المختار هو القبول و اجراء احكام ذاك الدين عليهم في غير صورت الثانية.
28- قلنا يتصور صورة خامسة و هو ما كان الانتقال بعد النسخ و قبل التحريف عكس صورت الثالثة و لعل عدم تعرضهم لها لعدم وقوعها خارجاً و علي تقدم الوقوع حكمها حكم الصورة الثانية لبطلان المنسوخ بعد النسخ لغير اهله قطعاً.
فتلخص ان المختار عدم جواز زواج المسلم مع الكافرة الغير الكتاب و ايضاً عدمه مع المجوسية مطلقاً و جوازه مع الكتابية ايضاً مطلقاً.