< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

و اما الصابئة قوم يسمي فعلاً‹‹ صبئة ›› و الفرق في زمان ابراهيم الخليل ع يعود اليها او الي ‹‹ الحنفاء ››. كلا الفرقتين معتقدة قالا بلزوم معرفة الله و لزوم الواسطة بين الخالق و المخلوق و الختلافهما في جنس الواسطة فالصابئة يقول الواسطة روحاني لا جسماني و الحنفاء يقول : بشر كان فوق الروحاني طهارة و عصمة و هي الانبياء. و انتهت عقيدة الصابئة في الواسطة الي عبادة الكواكب و الحنفاء الي عبادة الاصنام و بارز الخليل ع معها. و الانبياء من اولاد الخليل عليه السلام كلهم يقررون الحنفية و الاختلاف بين الفقها في ان الصابئة من النصاري ام لا بل دينهم يشبه دين النصاري او بين اليهود و المجوس او يوحدون و لايؤمنون برسول ام غير ذلك .

24- و المختار ان قوم الصابئة مثل قوم السامرة ان ثبت و لو من اقرارهم انهم من النصاري يجري حكمهم عليهم و الا فلا.

25- و اما من تهود او تنصر فهل يجري احكام اهل الكتاب عليه ام لا او التفصيل ذكر جامع المقاصد 12 ص387 صوراً اربع : لان اول دخولهم و انتقالهم الي دين اليهود او النصرانية.

الف- كان قبل تطرق التحريف و النسخ في ذاك الدين.

ب -كان بعدهما.

ج -كان بعد التحريف و قبل النسخ.

د- كان مشكوكاً و مجهولاً.

26-صورت الاولي يقبل ذاك الدين منهم و يجري عليهم ومع اولادهم احكام ذاك الدين بلاخلاف و لااشكال.

و في الصورت الثانية المشهور و المعروف عدم القبول و المخالف هو الشيخ و المختار هو عدم القبول لعدم حرمة للدين بعد النسخ.

و في الثالثة قولان جامع المقاصد ص388 : لا يقبل جواهر ص46 : يقبل و المختار القبول.

و في الرابعة المختار انه يقبل لعموم النص و لمناكحة الصحابة معهم من دون فحص و تقرير المعصومين لهم .

27- و المختار هو القبول و اجراء احكام ذاك الدين عليهم في غير صورت الثانية.

28- قلنا يتصور صورة خامسة و هو ما كان الانتقال بعد النسخ و قبل التحريف عكس صورت الثالثة و لعل عدم تعرضهم لها لعدم وقوعها خارجاً و علي تقدم الوقوع حكمها حكم الصورة الثانية لبطلان المنسوخ بعد النسخ لغير اهله قطعاً.

فتلخص ان المختار عدم جواز زواج المسلم مع الكافرة الغير الكتاب و ايضاً عدمه مع المجوسية مطلقاً و جوازه مع الكتابية ايضاً مطلقاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo