< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: المرتد الفطری

و لو كان بعد الدخول اما:

فسخ العقد توقف علي انقضاء العدة لو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً و من الزوج لو كان عن ملة.

فان اجتمعا علي الاسلام اثناء العدة كانا علي النكاح و الا انكشفت البينونة من اول الارتداد.

و ادعي جامع المقاصد ج12 ص411 عدم الخلاف عندنا و عند اكثر العامة نصه:

‹‹ بغير خلاف في ذلك عندنا و عند اكثر العامة و جمع منهم حكموا بالفسخ في الحال قبل الدخول و بعده ››.

و مثله ظاهر الجواهر ص49

و اما المهر فلايسقط منه شيئ لاستقراره مع الدخول و صرح بان عدم سقوط شيئ منه امر قطعي.

و المختار في الفسخ و المهر هو ما ذكر.

و اما لوكان الارتداد عن فطرة

جواهر 30 ص49: ‹‹ و اما ان كان اي الزوج ولد علي الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال و ان كان بعد الدخول انه لا يقبل عوده بالنسبته الي ذلك بلاخلاف بل الاجماع بقسميه عليه ›› متناً و شرحاً.

و مثله تقريباً جامع المقاصد 12 ص411

تدل عليه روايات: منها:

وسائل ج28 ص323 باب 1 من ابواب حد المرتد ح2: محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد صلي الله عليه و آله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه إمراته و يقسم ما ترك علي ولده.

المصدر ح3: و عماد الساباطي قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلي الله عليه و آله بنبوته و كذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله علي ورثته و تعتد إمراته عدة المتوفي عنها زوجها و علي الإمام ان يقتله و لا تستيبه.

المصدر ح5: و علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل و لايستتاب قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد قال: يستتاب فان رجع و إلا قتل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo