< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اسلام احد الزوجین الکافرین

الفرع الثاني- اسلام احد الزوجين الكافرين-

جواهر 30ص50:

‹‹ إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده.

و لو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة

و قيل : ان كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها نهارا و الأول أشبه.

و أما غير الكتابيين فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة.

و لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال و لو عادت إلى دينها و هو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام››.

و مثله تقريباً:

جامع المقاصد 12 ص406: و زاد فيه: ‹‹ و لو اسلما دفعة فلا فسخ››

و ايضاً زاد: ‹‹ سواء كان- اي الزوج- كتابياً او وثنياً››.

و ايضاً:‹‹ دائماً و منقطعاً ››.

و المستفاد من عبارة الشرايع المذكورة مسائل ثلاث:

الاولي: اسلام احد الزوجين الكتابيين او الكتابية و غير الكتابي.

الثانية: اسلام احد الزوجين الغير الكتابيين.

الثالثة: انتقال زوجة الذمية الي دين جديد من اديان الكفر كان زوجها ايضاً ذمياً او مسلماً كما قوّاه الجواهرص55.

اما المسألة الاولي ذكر فيها فرعان:

الاول: اسلم الزوج.

الثاني: اسلمت الزوجة.

اما الفرع الاول: حكم الشرايع ببقاء النكاح سواء كان اسلامه قبل الدخول او بعده.

صرح جامع المقاصد ص406: ‹‹ و لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، سواء المجوّزين نكاح الكتابية و المانعين، و الخلاف إنما هو في ابتداء المسلم نكاح الكتابية لا في استدامته، و لا محذور في ذلك، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة››.

و مثله في ادعاء عدم الخلاف بل الاجماع ،جواهر ص50 و استدل الجواهر عليه بروايات:

منها: وسائل 20 ص548 باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ح8: عن يونس قال:‹‹ الذمّي تكون عنده المرأة الذمّيّة، فتسلم امرأته؟ قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار، و لا يكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار»

منها: المصدر ح5: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:‹‹ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَار››.

منها: المصدر باب5ح1: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:‹‹ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُه‌››.

و مثلها في بقاء عقد النكاح

منهاج الصالحين3ص307مسأله129: ‹‹ لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده›› متناً و شرحاً.

و تحرير 2ص285 مسأله3: ‹‹ لو اسلم زوج الكتابية بقيا علي نكاحهما الاول سواء كان كتابياً او وثنياً و سواء كان اسلام قبل الدخول او بعده ››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo