< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة الثانية ( اسلام احد الزوجين الغير الكتابيين كأن يكونا وثنيين )

يظهر من الجواهر ج30ص54 و جامع المقاصد ج12ص409 تبعاً للشرايع و القواعد عدم الخلاف نصاً و فتوي في انفساخ العقد بمجرد اسلام احدهما زوجاً كان أو زوجة لو كان قبل الدخول و الانفساخ بعد انقضاء العدة و عدم اسلام الآخر لو كان بعد الدخول.

اما الانفساخ في صورة اسلام الزوج فلما تقدم من عدم جواز نكاح المسلم مع غير الكتابية لا ابتداءً و لا استدامةً و اما في صورة اسلام الزوجة فالحكم أوضح لما تقدم من عدم جواز نكاح المسلمة مع الكافر مطلقاً كتابياً كان الكافر ام لا ابتداءً و استدامةً.

و تدل علي ما ذكر روايات

وسائل ج20 باب من ابواب ما يحرم بالكفر حديث 3 ص546: مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه.

و روايات آخر مثله فلا فرق بين اسلام الزوج او الزوجة و انفساخ العقد حين الاسلام لو كان قبل الدخول و بعد العدة و لو كان بعده

و هو المختار تبعاً للاصحاب و عملاً بالنص .و هو مختار منهاج الصالحين ج3ص307 متناً و تعليقاً و تحرير ج2ص285 .

‹‹ فرع ›› لو اسلما معاً دفعة فالعقد باقٍ بلا اشكال كان اسلامها قبل الدخول او بعده، كان الزوجان كتابيان ام لا. كما صرح به جامع المقاصد تبعاً للقواعد العلامة ص407.

و هو المستفاد من بعض الروايات:

وسائل ج20 باب من ابواب ما يحرم بالكفر حديث 9 : رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ- ثُمَّ أَسْلَمَا وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّل‌.

و منها: المصدر باب 5ح6: عبيد بن زرارة مثل ما ذكر عن رومي بن زرارة .

جواهر ج30 ص54:‹‹ لكن لا يخفى عليك ما في هذا الحكم من الإشكال، ضرورة عدم الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمة فيما بينهم‌....›› و الذي يقوی في نفسی ان عبارة المتن كانت ‹‹ زوجته الذمية ›› اي زوجة المسلم الذمية ... و انما التغيير من انفساخ ...

و لكن يبعده فرض هذه المسألة في محكي الخلاف علي نحو ما هو موجود هنا، بل و في القواعد ايضاً ...

.اقول: لنا ان نقول: لا اشكال في المقام علي فرض صحة المتن و تكون طرح المسألة نظير ما لو كان نكاحهم مع احدي المحرمات عيناً او جمعاً من حيث اجراء حكم الاسلام عليها بعد الاسلام.

بخلاف ما لو لم يكن النكاح مع احدي المحرمات حيث انه يحكم بصحة النكاح لو كان صحيحاً عندهم و يترتب عليه آثار النكاح و لو بعد اسلامهما دفعة و لا يحتاج الي عقد جديد.

و علي ايّ تقدير وجه وقوع فسخ عقدها عند تغيير الدين بدين آخر من الاديان قبل البعثة و لو عادت الي دينها هو دخولها في آية : ‹‹ و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه››.

و في النبوي:‹‹ من بدّل دينه فاقتلوه ››.

كما تقدم في السابق ‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo