درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تزویج الکافر مع الام و بنتها
اقول: و لذالك قيد الامراة و بنتها بقيد ‹‹ كتابيتين ›› صاحب الجواهر ص67 و جامع المقاصد 12 ص426 مع اطلاق المتن في الشرايع كما ذكر و في القواعد
اذ تقدم عدم جواز نكاح المسلم مع غير الكتابية مثل الوثنية ابتداءً و لااستدامةً.
لم يدخل بواحدة منهما ففيه قولان:
1- بقاء عقد البنت و بطلان عقد الأم ( شرايع و الجواهر و القواعد و الجامع المقاصد)
2- تخيير الزوج بعد اسلامه في امساك احديهما و مفارقة اخري ( نسب الي الشيخ في خلافه و مبسوطه)
ادلة قول الاول:
اما بطلان عقد الأم لدخولها في آية 23سورة النساء:‹‹و أمهات نسائكم››
اما بقاء عقد البنت لأنها ربيبة لم يدخل بأمها و تقدم أنها لم تكن محرمة و صرح الجواهر ج 30 ص68 ان هذه البنت و الأم تكون‹‹ كالمسلم الذي ارضعت زوجته الكبيرة الصغيرة قبل الدخول›› حيث تحرم الكبيرة لانها أم الزوجة دون الصغيرة .
دليل قول الثاني:
استدل في الجواهر ج30ص68 و جامع المقاصد ج12ص476 بما حاصله:
ان اختيار المسلم الذي جمع قبل اسلامه بين من لا يجوز الجمع مثل بين الاختين و بين الاكثر من اربع زوجات يكون بمنزلة ابتداء العقد و بعبارة اخري عقده في حال الكفر لايحكم بصحته الّا بانضمام الاختيار في حال الاسلام و لذا يحكم بصحة عقد من اختاره من الاختين و الاربع التي اختارها و بطلان عقد من تركها و عدم نفقة و لامهر لها لو كان قبل الدخول بها و اذا كان اختياره مثل ابتداء العقد لكان له اختيار كل واحدة من الأم و البنت.
اقول: و الاقرب هو القول الاول لما ذكر من الدليل بل يمكن ان يقال: ان تقديم القول الاول مقتضي الدوران بين التعيين و التخيير و التعيين هو المقدم.
الثاني: الجمع بين امه و بنتها
يستفاد من عبارة الشرايع المتقدمة و الجواهر ج30ص70 و كذا جامع المقاصد ج12ص427 متناً و شرحاً صورٌ ثلاثة:
حرمة كل منهما لو وطأهما قبل الاسلام حلّيّة الموطوئة و حرمة الاخري التخيير في انتخاب من شاء منهما و ترك الآخر و قهراً حلّيّة المنتخب و حرمة المفارق لو لم يطأ واحدة منهما.
كل ذلك كما هو الحكم في حال الاسلام فيكون مجموع الصور في هذا الفرع الاول سبعة.