< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: المترتب علي اختلاف الدين

اقول: يستفاد من العبارة ان المترتب علي اختلاف الدين امران: الاول اصل عقد النكاح و الثاني المهر

اما الاول فالاختلاف فسخ للعقد الدافع بينهما قبله لا انه طلاق.

جواهر ص75 (فسخ): قطعاً فلايلحقه حكم الطلاق الا بدليل.

و تقدم في الجواهر ص47 في مبحث ارتداد احد الزوجين متناً و شرحاً ان الارتداد من ايهما كان فسخ للعقد في الحال عن فطرة كان او ملّة بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه و بالجملة فلا يجري احكام الطلاق بمجرد الاختلاف في الدين.

و اما الثاني فالمتصور فيه في العبارة ثلاث صور:

احدها سمي المهر لها حين العقد سواء كان صحيحا او فاسدا لاختلال شرط من شروط الصحة عندنا كالمعلومية.

فان كان الاختلاف من ناحية المراة و كان قبل الدخول سقط المهر المسمي لو كان صحيحا و مهر المثل لو كان فاسدا لما تقدم في مبحث الارتداد ان المهر او مهر المثل عوض المقاربه و عند فسخ العقد في ناحية المراة و كان قبل المقاربة رجع المهر الي صاحبه اي الزوج مضافا الي:

وسائل 20 ص547 باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ح6:

صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْه‌.

و ان كان من ناحية الرجل و كان قبل الدخول فعليه نصف مهر المسمي او نصف مهر المثل علي القول المشهور تنزيلاً له منزلة الطلاق

و مقابل قول المشهور قولان اشار اليهما في الجواهر 30 ص76 و تقدم ايضاً في بعض مباحثنا.

1- ثبوت جميع المهر لوجوب جميع المهر بنفي العقد فيستصحب.

2- سقوط جميع المهر لما ذكر آنفا و تقدم تفصيلا سابقا من ان قاعدة الفسخ يقتضي رد كل عوض الي صاحبه.

و ان كان بعد الدخول فيثبت جميع مهر المسمي او مهر المثل مطلقا كان الاختلاف من ناحية المراة او الرجل و وجهه معلوم و تقدم ايضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo