درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: المترتب علي اختلاف الدين
اقول: يستفاد من العبارة ان المترتب علي اختلاف الدين امران: الاول اصل عقد النكاح و الثاني المهر
اما الاول فالاختلاف فسخ للعقد الدافع بينهما قبله لا انه طلاق.
جواهر ص75 (فسخ): قطعاً فلايلحقه حكم الطلاق الا بدليل.
و تقدم في الجواهر ص47 في مبحث ارتداد احد الزوجين متناً و شرحاً ان الارتداد من ايهما كان فسخ للعقد في الحال عن فطرة كان او ملّة بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه و بالجملة فلا يجري احكام الطلاق بمجرد الاختلاف في الدين.
و اما الثاني فالمتصور فيه في العبارة ثلاث صور:
احدها سمي المهر لها حين العقد سواء كان صحيحا او فاسدا لاختلال شرط من شروط الصحة عندنا كالمعلومية.
فان كان الاختلاف من ناحية المراة و كان قبل الدخول سقط المهر المسمي لو كان صحيحا و مهر المثل لو كان فاسدا لما تقدم في مبحث الارتداد ان المهر او مهر المثل عوض المقاربه و عند فسخ العقد في ناحية المراة و كان قبل المقاربة رجع المهر الي صاحبه اي الزوج مضافا الي:
وسائل 20 ص547 باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ح6:
صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْه.
و ان كان من ناحية الرجل و كان قبل الدخول فعليه نصف مهر المسمي او نصف مهر المثل علي القول المشهور تنزيلاً له منزلة الطلاق
و مقابل قول المشهور قولان اشار اليهما في الجواهر 30 ص76 و تقدم ايضاً في بعض مباحثنا.
1- ثبوت جميع المهر لوجوب جميع المهر بنفي العقد فيستصحب.
2- سقوط جميع المهر لما ذكر آنفا و تقدم تفصيلا سابقا من ان قاعدة الفسخ يقتضي رد كل عوض الي صاحبه.
و ان كان بعد الدخول فيثبت جميع مهر المسمي او مهر المثل مطلقا كان الاختلاف من ناحية المراة او الرجل و وجهه معلوم و تقدم ايضاً.