درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: اسلام الكافر و عنده اربع وثنيات
ان قلت انه يقدر علي ترك المحرم برجوعه الي كفره السابق حتي لم يكن نكاح الخامسة و لا الاخت محرما عليه فيكون من القسم الاول
قلت اولاً رجوعه الي كفره السابق حرام شرعاً و الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً و عادةً.
و ثانيا رجوعه الي الكفر خروج عن مركز البحث لان البحث في المسلم الذي زوج مع الخامسة او الاخت.
و اما منعه من اجل انه من قبيل الاقدام في الشبهة الموضوعية
فهو داخل في مبحث اجمال المخصص مصداقاً او مفهوماً الذي كان موضوع بحثنا في الاصول فعلاً و تفصيل الكلام في الاصول.
و اجماله تسالم الاصحاب علي عدم جواز الاقدام في المصداق المشبهة عملاً بنفس دليله مثل دليل الخاص
و اما الاقدام فيه عملاً بدليل آخر مثل العموم:
فان كان الخاص متصلاً بالعام لا خلاف و لا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام في المصداق المشتبه لعدم ظهور للعام بالنسبته اليه
و ان كان منفصلاً ففيه خلاف و اقوال ثلاث:
1- الجواز مطلقا
2- المنع مطلقا ثم
3ـ و التفصيل بين كون المخصص لفظيا فلا يجوز او لبيا فيجوز و ذكرنا وجوها اربع للجواز مطلقا و المناقشة فيها.
و الحاصل فالمختار في الفرع الاول عدم جواز نكاحه في العدة مع الخامسة و لا مع اخت احدي زوجاته تبعا للجواهر متنا و شرحا و جامع المقاصد12 ص437 ايضا متنا و شرحا
و اما الفرع الثاني- عقد زوج الكافر مع اخت من اسلمت اثناء العدة علي تقدير جواز العقد مع اخت الزوجة في دينه ثم اسلم بعد العدة.
يستفاد من كلمات الاكابر مثل الجواهر ص81 متنا و شرحا و ايضا جامع المقاصد ج12ص438 متنا و شرحا صحة العقد مع الاخت لعدم معارض لهذا العقد اذ حال العقد مع الاخت و ان جمع بين الاختين و لكنه جائز له لعدم اسلامه بعد و بعد اسلامه لا يكون الجمع بين الاختين لانقضاء العدة و بينونة الزوجة المسلمة منه بانقضائها
و اما الفرع الثالث : تخيير الزوج لو اسلم مع اخت المنكوحة قبل انقضاء عدة الزوجة المسلمة
اقول انقدح وجهه مما ذكر آنفا اذ حين العقد جاز له الجمع بين الاختين لكونه كافرا و بعد اسلامه يكون له التخيير لانتخاب احديهما حتي لا يلزم الجمع بين الاختين و هو مسلم و الحاصل ان مدار فروع الثلاثه و مبناها امور ثلاثه:
1- كون الزوجة المسلمة اثناء العدة زوجة مثل المطلقة الرجعيته
2- جواز الجمع بين الاختين و الاكثر من اربع زوجات للكافر لا المسلم
3- تخيير من اسلم في انتخاب من يجوز في الاسلام من الزواجات و الفراق عما لا يجوز منها.