< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اسلام الكافر و عنده اربع وثنيات

 ان قلت انه يقدر علي ترك المحرم برجوعه الي كفره السابق حتي لم يكن نكاح الخامسة و لا الاخت محرما عليه فيكون من القسم الاول

 قلت اولاً رجوعه الي كفره السابق حرام شرعاً و الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً و عادةً.

و ثانيا رجوعه الي الكفر خروج عن مركز البحث لان البحث في المسلم الذي زوج مع الخامسة او الاخت.

 و اما منعه من اجل انه من قبيل الاقدام في الشبهة الموضوعية

 فهو داخل في مبحث اجمال المخصص مصداقاً او مفهوماً الذي كان موضوع بحثنا في الاصول فعلاً و تفصيل الكلام في الاصول.

 و اجماله تسالم الاصحاب علي عدم جواز الاقدام في المصداق المشبهة عملاً بنفس دليله مثل دليل الخاص

 و اما الاقدام فيه عملاً بدليل آخر مثل العموم:

 فان كان الخاص متصلاً بالعام لا خلاف و لا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام في المصداق المشتبه لعدم ظهور للعام بالنسبته اليه

 و ان كان منفصلاً ففيه خلاف و اقوال ثلاث:

1- الجواز مطلقا

2- المنع مطلقا ثم

و التفصيل بين كون المخصص لفظيا فلا يجوز او لبيا فيجوز و ذكرنا وجوها اربع للجواز مطلقا و المناقشة فيها.

و الحاصل فالمختار في الفرع الاول عدم جواز نكاحه في العدة مع الخامسة و لا مع اخت احدي زوجاته تبعا للجواهر متنا و شرحا و جامع المقاصد12 ص437 ايضا متنا و شرحا

و اما الفرع الثاني- عقد زوج الكافر مع اخت من اسلمت اثناء العدة علي تقدير جواز العقد مع اخت الزوجة في دينه ثم اسلم بعد العدة.

 يستفاد من كلمات الاكابر مثل الجواهر ص81 متنا و شرحا و ايضا جامع المقاصد ج12ص438 متنا و شرحا صحة العقد مع الاخت لعدم معارض لهذا العقد اذ حال العقد مع الاخت و ان جمع بين الاختين و لكنه جائز له لعدم اسلامه بعد و بعد اسلامه لا يكون الجمع بين الاختين لانقضاء العدة و بينونة الزوجة المسلمة منه بانقضائها

و اما الفرع الثالث : تخيير الزوج لو اسلم مع اخت المنكوحة قبل انقضاء عدة الزوجة المسلمة

  اقول انقدح وجهه مما ذكر آنفا اذ حين العقد جاز له الجمع بين الاختين لكونه كافرا و بعد اسلامه يكون له التخيير لانتخاب احديهما حتي لا يلزم الجمع بين الاختين و هو مسلم و الحاصل ان مدار فروع الثلاثه و مبناها امور ثلاثه:

1- كون الزوجة المسلمة اثناء العدة زوجة مثل المطلقة الرجعيته

2- جواز الجمع بين الاختين و الاكثر من اربع زوجات للكافر لا المسلم

3- تخيير من اسلم في انتخاب من يجوز في الاسلام من الزواجات و الفراق عما لا يجوز منها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo