< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:اذا اسلم الوثني ثم ارتد

المسألة السابعة

 شرايع:‹‹السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه‌ و لو أسلمت في العدة و رجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها و إن خرجت و هو كافر فلا سبيل له عليها››.

 و مثله تقريبا : جامع المقاصد 12 ص421 متناً و شرحاً

 و الجواهر 30 ص82 ايضاً

مقدمة:

 قد انقدح في السابق ان الاختلاف في الدين اذا حدث بين الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد في الحال و ان كان بعده وقف الامر علي انقضاء العدة

 و ايضا ظهر في السابق ان ارتداد المسلم ايضا سبب لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و ان كان بعده انفسخ بعد العدة

 فنقول: جمع في المسئلة السابعة بين السببين لفسخ النكاح :

  1- اختلاف الزوجين في الدين بان اسلم الزوج المرأة الوثنية

 2- ارتداد الزوج المسلم و تبعا للسببين المذكورين جمع بين عدتين احديهما للاسلام و الثانية للارتداد

 و المراد من العدة الاولي الثانية في العبارة الشرايع هي عدة اختلاف الدين و من الثالثة هي عدة الارتداد و هي المرجع لضمير ‹‹ خرجت››

و المستفاد من العبارة فروع ثلاثه:

1- بينونة الزوجة الوثنية الباقية علي كفرها الي آخر عدتها الاسلام زوجها لما تقدم من عدم جواز نكاح المسلم ابتداء و بقاء مع غير الكتابية و لو كان اسلامه آنامّا و عليه فالارتداد بعد الاسلام لا يوجب بقاء النكاح و ان كانا فعلا كافرين معاً.

2- عدم بينوتها عنه لو اسلمت اثناء عدة الاسلام لكونها معا مسلمين قبل انقضاء عدة الاسلام فكان النكاح لم ينفع بالاسلام الزوج قبل اسلامها

 نعم دخلت الزوجة في عدة ارتداد الزوج فلو رجع الزوج المرتد اثناء عدة الارتداد الي الاسلام بحيث كانا معا مسلمين اثناء هذه العدة فهو احق بالزوجة من غيرها اذ رجوعه الي الاسلام قبل اتمام عدة الارتداد كاشف عن عدم فسخ النكاح بارتداده كما كان اسلام الزوجة قبل اتمام عدة الاسلام كاشفا عن عدم فسخ النكاح باسلام الزوج قبل اسلامها.

3- بينونة الزوجة عنه لو لم يرجع المرتد الي الاسلام اثناء هذه العدة لاسلام الزوجة في عدة الارتداد مع بقاء الزوج علي ارتداده الي انقضاء العدة و من البداهة عدم جواز نكاح الكافر مع المسلمة بقاءً مثل عدمه ابتداءً.

 فتلخص ان المختار تبعا للجواهر وجامع المقاصد متناً و شرحاً و عملاً بالوجوه المتقدمة سابقاً هو:

بينونة الزوجة عن الزوج في هذه المسئله السابعة في الفرعين منها: الاول و الثالث.

و عدم البينونة في فرع واحد أي الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo