درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: حكم نفقة زوجات بعد اسلامه
اما الفرض الاول حياة الزوج
جواهر 30 ص87: ‹‹ لا خلاف أجده بين من تعرض لذلك ...››
حاصل كلامه و غيره عدم الخلاف في وجوب نفقه جميع الزوجات بعد اسلامهن جميعاً او بعضاً قبل اختيار الاربع منها و بعد الاختيار تسقط نفقة البواقي من حين الاختيار و الوجه في لزوم نفقة الجميع قبله هو كونها قبل الاختيار زوجة له و كنّ مثل المطلقة الرجعية و نفقة الزوجة لازمة علي الزوج و تكون من الديون اللازم علي الزوج و لذا لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة من الزوج و من ورثته علي تقدير فوت الزوج سواء أسلم الزوج او بقي علي الكفر.
و بالجملة نفقة الزوجة من الديون و تكون واجبة مشروطا بكونها مسلمة و لو كان الزوج باقياً علي كفره و في فرض العكس لا تكون نفقة عليهن.
و مع اختلافها في السابق الي الاسلام نسب الشهيد الثاني الي الاصحاب تقديم قول الزوج لمكان استصحاب البرائة الاصلية.
و اما فرض الثاني موت الزوج:
حاصل ما يستفاد من الاعاظم ان موت الزوج لو كان قبل اختاره اربعاً منهن مع كونهن مسلمات فالوارث و ان كان اربعاً من الزوجات و لكن لما لم يتعبهن الزوج كان للاكابر اقوال اربع:
عدم التقسيم حتي يصطلحن كانت المصالحة بالتساوي او بالتفاوت لأن الحق محصر فيهم و فيهم المستحق و غير المستحق. القرعة لأنها لكل امر مشتبه و المفروض من المشبهه. التشريك تخيير الحاكم بين استعمال القرعة و بين القسمة علي السواء حتي تحسم مادة النزاع و لايتعين احدهما
و علي اي تقدير مركز الاقوال و الخلاف كما اشير صورة اسلامهن
و اما لو مات الزوج المسلم قبل الاختيار قبل اسلامهن فلا ميراث لهن لأن الكافر لا يرث المسلم
و صرح صاحب الشرايع:‹‹ و يمكن ان يقال : ترث من اسلمت قبل القسمة›› .
اقول: لا نزيد علي ما ذكرنا لقلة مورد بل لعدم مورد للمفروض في زماننا هذا.
فتلخص:
ان نفقه الزوجات المسلمات واجبة علي الزوج و إن بقي علي كفره حال حيوته و قبل اختيار الاربع لكونها زوجة و اما بعد الاختيار فالواجب هو نفقة من اختارها دون غيرها.
و اما بعد موت الزوج لا شيء لمن بقي علي الكفر من الزوجات و علي تقدير اسلامهن قبل موته فالاقوال مختلفة.
المسالة العاشرة
شرايع : العاشرة :‹‹ روى أن إباق العبد طلاق امرأته و أنه بمنزلة الارتداد فإن رجع و هي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول و إن رجع بعد العدة و قد تزوجت فلا سبيل له عليها و في العمل بها تردد مستنده ضعف السند››.
اقول : لا نزيد علي العبارة شرحا و توضيحا لعدم الابتلاء بالموضوع فعلاً هذا و قد :
تقدم ان في السبب السادس من اسباب التحريم اي الكفر مقاصد ثلاثة : 1- نكاح المسلم الكافرة كتابيتاً او غيرها
2- كيفية اختيار الاربع من الزوجات المتعددة
3- عشر مسائل مترتبة علي الاختلاف في الدين ، عاشرها المذكورة آنفاً اباق العبد طلاق لإمرأته.