< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: اعتبار النسب في الكفاءه

 شرايع: ‹‹ و يجوز إنكاح الحرة العبد و العربية العجمي و الهاشمية غير الهاشمي و بالعكس و كذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات‌››.

 و مثله جامع المقاصد 12 ص135 متنا و شرحا

 و الجواهر ج30 ص106

 اقول : تقدم انه مما يمكن ان يكون معتبرا في الكفاءة النسب و الملية و الحرفة.

 و عبارة الشرايع المذكورة لبيان اعتبار هذا الشرط.

 ياتي ص109 من الجواهر: و يتفرع عليه و علي اشتراط التمكن المتقدم شرحه لزوم اجابة الولي خطبة المؤمن المتمكن و ان كان اخفض نسباً.

 ياتي ص112 من الجواهر: و عليه فقط خيار الزوجة الفسخ لو بان نسبة الزوج الي قبيلة اخرين غير ما ادعاها قبل النكاح.

 اما اعتبار النسب و اضرابه يستفاد من بعض الكلمات في اعتبارها قولان:

و هو المشهور و المعروف و هو عدم اعتبارها. ما نسب الي ابن جنيد رعاية النسب و الي بعض النسب و الحرية و الحرفة كما في الجواهر ص107 وص108.

و استدل للاول:

الف- بعموم الادلة

  وسائل ج20 ص77 باب 28 من ابواب مقدمات النكاح ح2 و بقوله: صلي الله عليه و آله :

‹‹ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِير››.

 و روايات اخر مثلها

ب- و خصوص ما ورد من تزويج :

1- جويبر ، الدلفاء و علي بن الحسين عليهما السلام، مولاته و نكاح رسول الله عليه و آله ، عائشه و حفصه و نكاح العدام صفية و عثمان و ابي العاص و عبد الدين عمر بن عثمان و مصعب بن الزبير ،بنات رسول الله صلي الله عليه و اله و الحسين.

 و قول رسول الله عليه و اله كما في الرواية:

 الصدر باب 26 ح5 : ‹‹ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ- ضُبَيْعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ- فَتَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاكِح››.

و للثاني :

 وسائل ج20 ص74 باب 27 من ابواب مقدمات النكاح ح7: بقوله صلي الله عليه و اله :

‹‹ قَالَ وَ نَظَرَ النَّبِيُّ ص إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا››.

 و صرح الجواهر ج30 ص1-8 بعدم ارادة الحرمة منها.

 و ان القول الثاني مسبوق بالاجماع و ملحوق به.

و الحاصل فالمختار تبعا للمشهور بل الاجماع و النصوص هو القول الاول عدم اعتبار النسب و الحرفة-

و اما فرع الاول اجابة الولي-

 شرايع: ‹‹ و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا و لو امتنع الولي كان عاصيا››.

 و مثله تقريبا جامع المقاصد متنا و شرحا ص138 وص139.و قيد العام، جامع المقاصد بكلمة : ‹‹ الّا للعدول الي الاعلي ››

 والجواهر ص109 بكلمة :‹‹ اذا لم يكن ممن يكره مناكحته››.

 و مراده من ‹‹من يكره مناكحته›› هو تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر و الزاني كما سياتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo