درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
90/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: اعتبار النسب في الكفاءه
شرايع: ‹‹ و يجوز إنكاح الحرة العبد و العربية العجمي و الهاشمية غير الهاشمي و بالعكس و كذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات››.
و مثله جامع المقاصد 12 ص135 متنا و شرحا
و الجواهر ج30 ص106
اقول : تقدم انه مما يمكن ان يكون معتبرا في الكفاءة النسب و الملية و الحرفة.
و عبارة الشرايع المذكورة لبيان اعتبار هذا الشرط.
ياتي ص109 من الجواهر: و يتفرع عليه و علي اشتراط التمكن المتقدم شرحه لزوم اجابة الولي خطبة المؤمن المتمكن و ان كان اخفض نسباً.
ياتي ص112 من الجواهر: و عليه فقط خيار الزوجة الفسخ لو بان نسبة الزوج الي قبيلة اخرين غير ما ادعاها قبل النكاح.
اما اعتبار النسب و اضرابه يستفاد من بعض الكلمات في اعتبارها قولان:
و هو المشهور و المعروف و هو عدم اعتبارها. ما نسب الي ابن جنيد رعاية النسب و الي بعض النسب و الحرية و الحرفة كما في الجواهر ص107 وص108.
و استدل للاول:
الف- بعموم الادلة
وسائل ج20 ص77 باب 28 من ابواب مقدمات النكاح ح2 و بقوله: صلي الله عليه و آله :
‹‹ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِير››.
و روايات اخر مثلها
ب- و خصوص ما ورد من تزويج :
1- جويبر ، الدلفاء و علي بن الحسين عليهما السلام، مولاته و نكاح رسول الله عليه و آله ، عائشه و حفصه و نكاح العدام صفية و عثمان و ابي العاص و عبد الدين عمر بن عثمان و مصعب بن الزبير ،بنات رسول الله صلي الله عليه و اله و الحسين.
و قول رسول الله عليه و اله كما في الرواية:
الصدر باب 26 ح5 : ‹‹ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ- ضُبَيْعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ- فَتَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاكِح››.
و للثاني :
وسائل ج20 ص74 باب 27 من ابواب مقدمات النكاح ح7: بقوله صلي الله عليه و اله :
‹‹ قَالَ وَ نَظَرَ النَّبِيُّ ص إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا››.
و صرح الجواهر ج30 ص1-8 بعدم ارادة الحرمة منها.
و ان القول الثاني مسبوق بالاجماع و ملحوق به.
و الحاصل فالمختار تبعا للمشهور بل الاجماع و النصوص هو القول الاول عدم اعتبار النسب و الحرفة-
و اما فرع الاول اجابة الولي-
شرايع: ‹‹ و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا و لو امتنع الولي كان عاصيا››.
و مثله تقريبا جامع المقاصد متنا و شرحا ص138 وص139.و قيد العام، جامع المقاصد بكلمة : ‹‹ الّا للعدول الي الاعلي ››
والجواهر ص109 بكلمة :‹‹ اذا لم يكن ممن يكره مناكحته››.
و مراده من ‹‹من يكره مناكحته›› هو تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر و الزاني كما سياتي.