< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الصورة الثانية و الثالثة

و اما الصورة الثانية:

 اشار اليها صاحب الجواهر ص131 بقوله :

‹‹ أما لو زوج الوليان مثلا كل منهما صاحبه و شرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح قطعا بلا خلاف و لا إشكال فيه، لعدم كونه من الشغار، و إن كان الداعي لكل منهما تزويجه الأخر بل لو لم يذكرا مهرا صح النكاح أيضا، و كانتا مفوضتين بعد فرض عدم قصد إمهار كل منهما نكاح الأخرى في متن العقد و لا في التواطؤ بناء على أنه كالمذكور فيه، لا طلاق ما سمعته في تفسيره‌››.

اقول: المختار ايضا صحة هذه الصورة لما افاده الجواهر من وجود المقتضي للصحة و عدم المانع.

و اما الصورة الثالثة:

 اشار اليها صاحب الجواهر ص131 بقوله:

‹‹ و لو زوج أحدهما الأخر و شرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان›› للعمومات‹‹ و بطل المهر›› المسمى ‹‹لأنه شرط مع المهر تزويجا و هو›› أي التزويج ‹‹غير لازم›› فلا يلزمها الوفاء، و يلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط‹‹و النكاح لا يدخله الخيار›› فلا يجوز أن يجعل شرطا له، و إلا لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط، فلا بد من أن يكون شرطا للمسمى و يلزم منه أن يكون جزء منه...و هو أمر مجهول فيوجب جهل المسمى ف يبطل،‹‹ و يكون لها مهر المثل›› كما هو الضابط في كل مهر فاسد‹‹و فيه تردد››.

 حاصله متنا و شرحا:

 ان الشرط هو التزويج الاخري و هو ليس شرطا للنكاح و الّا لزم ثبوت الخيار في النكاح عند عدم تحقق الشرط و النكاح من العقود التي لا دخل للخيار فيه.

 بل هو شرط للمهر المسمي في العقد فيكون جزء المهر مع كونه مجهولا فيوجب جهل المسمي فيبطل مضافا الي ان التزويج غير لازم فلا يلزم الوفاء به ، و لازم عدم لزوم وفائه ، عدم لزوم المشروط ، فيبطل المسمي و يثبت لها مهر المثل.

 فيكون العقدان غير مشروطان بشيء فيكونان صحيحان ، مشمولان للعمومات التي تدل علي صحة النكاح و الباطل هو مهر المسمي و يثبت مهر المثل لان الضابط في كل مهر فاسد ، هو ثبوت مهر المثل.

فثبت وجه صحة العقد ، و بطلان المهر ، المذكوران في المتن و هو المختار كما افاد.

 و اما وجه التردد الثابت في المتن : ذكر وجوه لبيان الترديد بعضها ناظر الي عدم فساد المهر و العقد كلاهما و هو:

1- ان فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط كان المشروط هو العقد او المهر، فلابد من التفصيل بانه ان شرط به المهر بطل المهر و ان شرط به النكاح بطل النكاح و هو:

2- انه شرط فاسد اشتمل عليه العقد فينبغي ان يفسد و لا يجدي ضمه الي المهر فانه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد.

 و بعضها ناظر الي صدق شغارية النكاح فيكون محكوماً بحكمها و هو:

3- انه لا فرق في صدق الشغارية كون التزويج تمام المهر او جزئه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo