< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصه

 ‹‹ خلاصة ما في المحلّ››

الشرط الثاني من اركان عقد الانقطاعي المحلّ اي المتعاقدان، يعتبر للزوج ان لا يتمتع الّا بالمسلمة او كتابية و للزوجة ان لا تمتع الّا بالمسلم خاصة و في المجوسية اختلاف. يستفاد من الشرائع و غيره ههنا مسائل اربعة: 1- عدم جواز نكاح المسلم مع بعض النساء 2- استحبابه مع بعض 3- كراهته مع بعض 4- فروع ثلاثة . اما من لا يجوز نكاحها فهي الوثنية و الناصبية و المجوسية بناءً علي رواية ، و الكافرة الغير الكتابية. المختار ان المجوسية ايضا ليس من اهل الكتاب و تقدم 4/10/89 مفصلا فلا يجوز تزويجها لا دائما و لا متعة. المختار جواز النكاح مع الكتابية مثل اليهودية و النصرانية مطلقا دائما و منقطعا و عدمه مع غير الكتابية مطلقا كما تقدم 3/9/89 و المختار كما تقدم عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم مطلقا لا دائما و لا منقطعا. و المختاركما تقدم في مبحث تحريم الجمع عدم جواز النكاح مطلقا مع أمة الّا بإذن زوجته الحرة و لا مع بنت اخ الزوجة او اختها الّا باذنها. جواهر ج30 ص157:‹‹ الأصل اشتراك الدائم و المنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح و التزويج و نحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث و النفقة و القسم في المنقطعة ، و كذا جواز الزيادة علي الربعة في المنقطعة ››. اما استحباب النكاح مع بعض و هو ان يكون الزوجة مطلقا دائمة او منقطعة ، مؤمنة عفيفة ، و يستحب السئوال عن حالها قبل العقد مع التهمة. و اما الكراهة مع بعض و هي مع الزانية و تقدم 7/7/89 ثبوت القولين معها 1- الكراهة و هو المشهود و المختار 2- الحرمة اختاره المقنع. و من الكراهة التمتع بالبكر التي كانت لها اب لدي المشهود و المنع لدي الصدوق و ابي الصلاح و الكراهة قولاً واحداً لمن ليست لها اب و بعبارة اخري الكراهة علي المشهود مطلقا كان لها اب ام لا و المنع لدي الصدوق و ابي الصلاح لو كان لها اب. جامع المقاصد موضع الكراهة مع البكر لو كان استمتع سراً و الّا فلا يكره لعدم استهجان لو لم يكن سراً. يستفاد من كلمات الاعاظم و النصوص كراهة اقتضاض البكر استمتع بها بمعني ازالة بكارتها كان لها اب ام لا لكونه عيبا لها. قلنا تقدم في الجواهر ج29 ص170 و ص174 مبحث اولياء العقد و تقدم من تقرير تحثنا 15/2/88 الي 11/3/88 شرائط نكاح البكر مطلقا دائما و منقطعا و البحث عنه ههنا لابد و ان يكون اما مع اختلاف الموضع كما تقدم عن جامع المقاصد بان الموضع ههنا هو النكاح سرّا و في السابق نكاح البكر علناً و اما مع رعاية شرائط نكاحها سابقا مثل اذن الولي لو لم يكن البكر بالغة رشيدة مالكة لأمرها و شئونها الاجتماعية بحيث تبيع و تشتري. تقدم في مبحث اولياء العقد ان المختار و الاقوي عدم اعتبار اذن ابيها و كون البكر مستقلا في نكاحها لكن لو كانت مالكة لأمرها بحيث تبيع و تشتري كما في الروايات و تكون في شئون الاجتماعي مثل الرجال و لكن الاحتياط في نكاحها الجمع بين اذن ابيها و نفسها. و اما الفروع الثالثة التي ذكرها لشرائع و كان جامعها و وجه اشتراكها ، اسلام الكافر الذي كان له زوجة كافرة متعة او أمة مع حرة تقدم الكلام في الاعم من هذه الفروع . فلا نعيد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo