< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مقدار المهر

شرايع:

‹‹ و يتقدر بالمرضات ، قلّ او كثر ، و لو كان كفاً من برّ››.

و مثله ج31 ص13 مبحث ‹‹النظر الثاني في المهور››

و مثله جامع المقاصد متناً ص20:‹‹و لاحدّ له قلّة و كثرة››

و شرحاًص21:‹‹ الثانية: لا تقدير للمهر قلة و لا كثرة، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع و الإجارة. و لا يصح العقد على مالا يتمول عادة كحبة من حنطة، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال... و قال ابن بابويه: أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه‌...››

و نسب اليه الجواهرج31 ص15 و الي ابن جنيد، و المرتضي ، المنع من زيادة المهر عن مهر السنة ، و هو خمسمأة درهم، خمسون ديناراً ، و ادعي المرتضي اجماع الطائفة علي المنع عن الزيادة المذكورة.

و المستفاد منهما وجود القولين في تحديد المهر:

1- لا حدّ له قلّة و لا كثرة، و اللازم هو كونه مالاً عرفاً ، اختاره الجامع المقاصد متناً و شرحاً ، و المشهور.

2- لا حدّ له كثرةً و قلّةً ، و هو درهم ، نسب الي الصدوق ره و مهر السنة ، نسب اليه و الي ابن جنيد، و المرتضي.

و مثل جامع المقاصد ، في بيان القولين قّلًة و مستندهما و اختيار قول الاول تبعاً للمشهور:

جواهر ج30 ص163 وص164و زاد الجواهر ج31 ص15 بيان القولين كثرة و اختار عدمها.

و استدل للقول الثاني برواية:

وسائل ح21:‹‹أَبِي بَصِيرٍقَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَه‌››.

المصدر:‹‹أَبِي سَعِيدٍ الْمَكْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُر››

المصدر:رواية ‹‹أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْر››.

و للقول الاول بما تدلّ من النصوص علي ما يقع عليه التراخي مثل:

المصدر ص49 باب 21 من ابواب المتعة ح3:رواية‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَل››.

المصدر باب 18 ح1 ص43 :‹‹ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ) مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرا...››.

المصدر ص48 باب 20 ح3 :‹‹ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً ... فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ...››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo