< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مقدار المهر

نكاح المنقطع و المهر

وسائل ج21 ص51 باب 21 ح9 :رواية ‹‹زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَة››.

و بما تدل علي مهر مسمي او معلوم علي نحو الاطلاق.

المصدر ص42 باب 17 ح1:رواية ‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى‌››.

المصدر ص42 ح3: رواية ‹‹ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم‌››.

و بالجملة في المفروض طائفتين من الروايات:

احديهما: ما تدل علي تعيين المهر في الجملة ، مثل الدرهم او كفّ من برّ او من طعامٍ.

و ثانيتهما: علي لزوم المهر، علي نحو الاطلاق ، التراضي او المعلوم.

و الظاهر تقديم طائفة الثانية.

إما ، لما افاده الجواهر ج30 ص164، من ضعف الطائفة الاولي سنداً و معارضتها بما هي اقوي.

او لما حملها الجواهر ص164، و جامع المقاصد ج13 ص21 علي انها لبيان ما هو اقلّ المهر عادة ً ، لا شرعاً نصّ جامع المقاصد ص21:

‹‹و لا منافات فيهما- ما تدلّ علي الدرهم و ما تدل علي الكف لما سبق – ما تدل علي ما تراضيا ع اما الاولي – ما تدل علي الدرهم- فظاهر اذ ليس فيها منع لإجزاء ما دون الدرهم و اما الثانية – ما تدل علي الكف و انه أدني ما يتزوج به المتعة – فمحمولة علي ان الادني في العادة ، ذلك و ان كان الادني منه شرعاً جائزاً فتكون جارية علي الغالب ، جمعاً بينها و بين ما سبق››.

و إما لعدم الوثوق و الاطمينان بالطائفة الاولي لأعراض غير الصدوق ره عنها مع كونها مضبوطة عندهم و تقدم منّا كراراً انّ ملاك حجيّة الخبر انّما هو الوثوق و الاطمينان.

فالمختار ، ان المهر في المتعه لا حدّ له قلّةً و لا كثرةً ، تبعاً للمشهور و عملاً بالنصوص المعتبرة نعم لابدّ ان يكون مالاً ، عادةً .و يستحب ان لا يزيد علي مهر السنة و هو خمسماة درهم كما صرح به السيد في الوسيلة ج3 ص297 مسألة 1 و مثلة تقريباً جواهر ج31 ص47 :‹‹ و يستحب تقليل المهر ، و يكره ان يتجاوز مهر السنة و هو خمسمأة درهم››.

شرايع: ‹‹ و يلزم دفعه بالعقد››.

و مثله جامع المقاصد ج13 ص22 متناً ‹‹ و يجب دفعه بالعقد››و شرحاً.

و الجواهر ج30 ص164

و المستفاد من الجواهر بالنسبة الي دفع المهر بمجرد العقد المتعة قولان:

احدهما: وجوب دفع جميع المهر بمجرد العقد

و الثاني: عدم وجوب دفع تمام المهر بالعقد

و نسب الاول ص165 الي المفيد و المرتضي و القاضي ، بل الي ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة ، و غير الشرايع ، بناءً علي ان – باء – في كلمة ‹‹ بالعقد ›› يفيد سببية التامة للعقد لدفع المهر.

و الثاني ص165 الي الشرايع بناءً علي انّ – با – يفيد السببية في الجملة حتي لا ينافي اشتراطه بأمر آخر.

و الي جماعة اخري بقوله:‹‹ و من هنا جزم جماعة بعدم وجوب دفع تمام المهر››.

و اختارصاحب الجواهر ره قول الاول بقوله ص169:‹‹ و لكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه، و هو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح‌...فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقى غيره...››.

و الأقرب المختار هو القول الاول لما افاده صاحب الجواهر آنفاً.

و لما هو المستفاد من آية : ‹‹ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن‌›› التي تدل روايات متعددة علي ورودها في المتعة و قد ثبت في بعض القراءآت زيادة كلمة ‹‹ الي أجل››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo