الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فی وجوب دفع المهر بالعقد
و اختار صاحب الجواهر ره قول الاول بقوله ص169: «و لكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه، و هو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح...فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقى غيره....»
و الأقرب المختار هو القول الاول لما افاده صاحب الجواهر آنفاً.
و لما هو المستفاد من آية›› : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن»التي تدل روايات متعددة علي ورودها في المتعة و قد ثبت في بعض القراءآت زيادة كلمة « الي أجل‹‹.
من الروایات ما عن ابی بصیر: وسائل الشيعة، ج21، ص: 5 باب 1 من ابواب المتعة ح 1
«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة».
و روایات اخر مثلها.
و لما هو المستفاد من خبرعمربن حنظلة المصدر باب 27 ح 1 قال للامام الصادق علیه السلام « أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ لايَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُك».
و النسخة الی تکون فیها«یجوز ان تحبس » باسقاط «لا» لا یوافق ظاهر قوله « فخذ منها..» و اکثر النسخ«لایجوز» کما فی المذکورة و هی ظاهرة فی القول الاول.
هذا مضافا الی ما افاده صاحب الجواهر ردا علی القول الثانی بقوله ص 165 «(و ثانيا) أنه ينبغي توزيع المهر على تمام المدة، و لا أظنه يلتزمونه، (و ثالثا) أنه يمكن منع كون المقام-المتعة- من ذلك- ای الاجارة التی لا تجب تسلیم احد العوضین قبل ان یتسلم العوض الآخر- بل هو أشبه شيء بالمهر الذي يستقر بالدخول...نعم هو باعتبار ضرب المدة فيه لا يستقر ملكها له حتى تمضي المدة ممكنة كما سيأتي»
شرایع
«و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف و لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة و لو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبته».
یستفاد من العبارة فروع ثلاث:
وهب المدة و الاجل قبل دخوله بها. وهبها بعد الدخول. اخلال الزوجة بعض المدة و عدم تمکینها له فی تمام المدة.
مثل الشرایع فی الفروع الثلاث جامع المقاصد ج 13 ص 22 متنا و شرحا و ان خالف الشرایع فی الترتیب حیث ان اخلال الزوجة فی جامع المقاصد فرع الاول و فی الشرایع فرع الثالث.
و الظاهر من عبارات الاکابر مثل جامع المقاصد ص 23 و الجواهر ج 30 ص 166 امران:
الف- عدم الفرق بین هبة جمع المدة و بعضها جواهر« ثم الخبر و كلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدة و بعضها كما صرح به غير واحد»
ب- عدم الافتقار الی قبول و لا الی قابلیة المتمتع بها لذلک فیصح له الهبة للصغیرة و المجنونة و الامة و غیرها فانه فی الحقیقة استقاط ما یستحقه علیها.