الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: لو وهب المدة
ان قلت: ان المدة تتجدّد شيئاً فشيئاً فلا يتعلق بها الإبراء قبل حصولها.
قلت: ذاك التشكيك – كما صرح به الجواهر ص166:‹‹ إجتهاد في مقابلة اجتهاد في مقابلة النصوص، على أنه في الحقيقة إسقاط للاستحقاق المتحقق فعلا و إن تأخر المستحق، فهو كإبراء الأجير مما يستحق عليه في الزمان المتأخر››.
فلا مانع من هبة المدة و إبرائها ، بل الإبراء مقتضي الحكمة لعدم طلاق في المتعة كما سياتي فماذا يفعل لو اراد الفراق؟
أما الفرع الاول، و لزوم نصف المهر و الدليل عليه.
جامع المقاصد ج13 ص23 :‹‹ و دليل ذلك وراء إجماع الأصحاب أنها فرقة قبل الدخول فأشبهت الطلاق.و لمقطوعة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها، ثم جعلته في حل و قد قبضته منه: «فإن خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق» وجه الدلالة أنه لو لا استحقاقها النصف لوجوب أن يرد الجميع››.
و مثله جواهر ج30 ص166 و زاد فيه :
‹‹و في كشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في السرائر ثم قال:الإجماع المعاضد للخبر المزبور الذي لا يقدح قطعه في الحجية عندنا بعد ما ذكرناه غير مرة من الظن القوى بكون المراد أن مرجع الضمير الامام عليه السلام››
و المختار ايضاً في الفرع الاول لزوم نصف المهر تبعاً للاصحاب:
و اما الفرع الثاني:جواهر ج13 ص167:‹‹ يجب عليه دفع الجميع الذي قد استحق بالعقد و استقر بالدخول مع عدم حصول إخلال منها بما بقي له من مدته››.
و مقصوده ان الجمع بين امور ثلاث : 1- العقد 2- الدخول 3- تمكين الزوجة في تمام مدة المعينة موجب لوجوب دفع جميع المهر و هبة الزوج بعض المدة ، او جميع المدة في المفروض لا يوجب سقوط شيء من المهر.
و مثل الجواهر تقريباً جامع المقاصدج13 ص23
و المختار ايضاً وجوب أداء جميع المهر لما ذكر.