< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: سقوط بعض المهر

المتعة و المهرو اما الفرع الثالث:

ادعي صاحب الجواهر ج30 ص168، عدم الخلاف في سقوط بعض المهر ، معادل زمان اخلت المراة به ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث كما هو شأن مقابلة شيء بشيء آخر،

مضافاً الي بعض الروايات الدالة علي ذلك مثل:

وسائل ج21 ص61 باب 27 من ابواب المتعةح2: خبر‹‹اِبْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُث‌››.

و روايات آخر مثلها.

و المستفاد من بعضها مثل خبر اسحاق بن عمار ، ان سقوط بعض المهر انما هو بالنسبة الي ما كان الاخلال لا لعذر شرعي مثل ايام حيضها.

و الحاصل ان المختار ، هو سقوط المهر معادل مدة اخلالها عمداً ، لا لعذر شرعي لما ذكر من الروايات ، و عدم الخلاف المدعي.

فالمختار ، في الفرع الاول ، لزوم نصف المهر تبعاً للشرايع و الاصحاب.

و الفرع الثاني، لزوم جميع المهر ، كما لو لم يكن هبة المدة في البين.

و في الفرع الثالث، سقوط المهر معادل اخلالها العمدي ، الغير الشرعي.

شرايع:‹‹ و لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا››.

و مثله في الاجمالات بل الاقوال الثلاث.

جامع المقاصد ج13 ص24

و الجواهر ج30 ص170

وسيلة النجاة ج2 ص290 مسألة 8

نعم اختار جامع المقاصد ، و الجواهر و الوسيلة ، ان المهر عند كونها جاهلة هو مهر المثل ، لا مهر المسمي ، اذ الوطي وطي الشبهة فيكون محترماً ، لابد من عوض ، و المسمي باطل علي الفرض ، فيتعين عوض المثل فإن اخذت ازيد ردت الزائد ، و ان كان اقل املكه.

أما الاول:

و هو ما كان التبين قبل الدخول فلا مهر لها لا المسمي و لا غيره ، لبطلان العقد و بطلانه يقتضي بطلان المسمي و عدم مهر، فلو قبضته ، استعاده لبقائه علي ملك الزوج و كانت ضامنة لو تلف في يدها.

أما الثاني: و هو كان التبين بعد الدخول ، و هي عالمة بفساد العقد ، لم تكن لها ايضاً مهر ، لأنها بغي، و تقدم كراراً أنه لا مهر لبغي.

أما الثالث: و هو الصورة و لكنها جاهلة بالفساد ، كانت لها المهر،

إما مهرالمثل لبطلان المسمي و كون الوطي شبهة و هو محترم لابد له من العوض ، هو المثل ، كما اختاره جامع المقاصد و الجواهر متناً و شرحاً،

و إما المسمي جمعيه كما نسب الي المختلف ، لوقوع التراخي عليه و استقرّ وجوبه بالدخول.

و إما بعضه الذي اخذته ، دون ما لم تاخذه بعد كما نسب الي الشيخ في النهاية كما روي عن:

وسائل ج21 ص62:‹‹ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَه‌››.

و الحاصل أن المختار ، عدم المهر لها قطعاً لا المسمي ، و لا المثل في صورتي الاولي ، و الثانية ، لما ذكر من بطلان العقد و كونها بغيّاً ، و ثبوت مهر المثل في الثالثة لما ذكر ايضاً من بطلان المسمي لبطلان العقد و كون الوطي محترماً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo