< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرطية الاجل في المتعة

جواهر ص174:‹‹ فتلخص من ذلك أن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه، فمع فرض عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط، لا أن لفظ «أنكحت» مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الأجل كاشفا عن المراد بها، بل هي ليست إلا مستعملة في معنى النكاحية، و الانقطاع إذا أريد استعمل فيه ما يدل عليه من ذكر الأجل، فهو معه حينئذ دالان و مدلولان، و مع عدمه يبقى الأول على معناه، و يحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه و حينئذ فكلام المشهور و الروايات مبنية على ذلك، و لا ينافيها شي‌ء مما ذكروه من تبعية العقود للقصود و لا غيره، فتأمل جيدا، فإنه دقيق رشيق...››

ص175:‹‹نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة و أن الأجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ، ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما، كما لا وجه لصيرورته منقطعا، لعدم ذكر الأجل فيه، و قد عرفت أنه شرط في صحته، و يمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك، و الله العالم‌››.

مقصوده من المضمرة سماعة ، ما رواه وسائل الشيعة، ج‌21، ص74 باب 39 من ابواب المتعة ح1:‹‹ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى‌››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo