الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: شرطية الاجل في المتعة
و المستفاد من هذه العبارة امور يمكن ان يكون رداً لسائر الاقوال ايضاً كما سياتي:
1- قابلية الفاظ صيغ النكاح حتي لفظة ‹‹متعت›› لوقوع مطلق النكاح دائماً كان او منقطعاً بها.
2- امتياز نكاح المتعة عن الدائم بذكر الأجل فيه و ان لم يذكر فيه يصير النكاح دائماً كان عدم الذكر عمداً او جهلاً او نسياناً.
3- جريانه اصالة الصحة في عقد النكاح.
4- عند ارادة الانقطاع و ذكر الأجل يكون في الكلام دالّان و مدلولان نفس الصيغة تدل علي النكاح و الأجل علي الانقطاع.
5- مفاد روايات المعتبرة المذكورات و المنجبرات بعمل المشهور ، هو كون العقد دائمياً عند ترك الأجل.
6- الالتزام ببطلان العقد عند إهمال ذكر الأجل علي تقديرين:
1- اعتبار قصد الدوام ، في صحة الدائم .
2- قصد العاقد الإنقطاع من نفس صيغة العقد و جعل ذكر الأجل كاشفاً عما ارادة.
3- بطلان العقد رأساً ، و استدل له في:
الجواهر ج30 ص173، بما هو مضبوط علي نحو أحسن في:
جامع المقاصد ج13 ص27، حاصل الدليل له انّ العقد تابع للقصد و المقصود في المفروض هو عقد المتعة ، الذي لم يقع لفقد شرطه اي ذكر الأجل ، و الدائم الغير المشروط بذكر الأجل ، لم يقصد ، فالمقصود ، غير واقع ، و الواقع غير المقصود ، فيكون باطلاً.
والجواب عنه:يظهر مما ذكر في رقم (4) من تعدّد الدال و المدلول و ما ذكر في رقم ( 5) من روايات المعتبرة الموافقة لعمل المشهور.
1. التفصيل المنسوب الي ابن ادريس ، و هو انّ الايجاب لو كان بلفظ التزويج ، او النكاح انقلب دائماً عند عدم ذكر الأجل و ان كان بلفظ استمتع، بطل العقد.
و استدل له صاحب الجواهر ج30 ص174 بما نصه:
‹‹ و كأن ما ذكره ابن إدريس مبنى على دعوى دخول الانقطاع في مفهوم لفظ «متعتك» و قد تقدم سابقا ما يبطله فلا فرق...››.و الجواب عنه :يظهر مما ذكر في رقم (1) من صلاحيت الصيغ الثلاثه لوقوع مطلق النكاح ، دائماً كان او منقطعاً.
و مما ذكر في رقم (4) من تعدد الدال والمدلول و ان الدال علي الانقطاع هو ذكر الأجل ، لا نفس الصيغة.