الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: اتصال الاجل بالعقد
المتعة و الاجل
ج: هل اللازم اتصال الاجل بالعقد ام لا؟
و علي الثاني ، يجوز لهذه الزوجة الزواج مع زوج آخر فيما بين العقد و الاجل المعين ام لا، و هل ترث عن زوجها عند اشتراطه لو مات الزوج في الفاصل بين الفقد و الاجل؟
نطرح فروعاً ثلاث:
الفرع الاول:لو كان الاجل معيناً يجوز تأخره عن زمان العقد ام لا؟
اليه اشار شرايع:
‹‹ و يجوز ان يعيّن شهراً متصلاً بالعقد او متاخراً عنه...››قولان : 1- الجواز اختاره صاحب الشرايع في العبارة ، و نسب صاحب الجواهر ج30 ص177 الي الفاضل و جماعة ممن تأخرعنه و استدل له باطلاق الادلة و عمومها.
و برواية بكاربن كردم المتقدمة .
2- عدم الجواز ، تمايل اليه صاحب الجواهر ص178 : ‹‹ و لكن الانصاف مع ذلك و في النفس من أصل جواز ذلك شيء، للشك في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام...››و نسبه الي ‹‹قيل›› كما سياتي.
بل لعل ما ورد منها بلفظة ‹‹الي اجل›› نحو:سورة النساء:‹‹ فما استمتعتم به منهن الي اجل››و شبهه ظاهر في اعتبار اتصال الاجل و انه المراد من النكاح المنقطع في مقابل الدائم.
و مع فرض ظهور الادله في ذلك لا وجه للتمسك بالاطلاقات و العمومات و الخبر المزبور فاقد شرط الحجية.
و لعله لذا قيل: بالبطلان للوجوه المزبورة...
بل لعل إغفال النصوص و الفتاوي عدم تعيين المبداء مبني علي اعتبار الاتصال و إلّا لذكروه.
اقول : مع التوجه الي ادلة الطرفين ، المذكورة في الجواهر ص177 الي ص179 ، و الي جامع المقاصد ج13 ص28 و ص29 ، لنا ان نقول: الاحوط عدم ايقاع مثل هذا العقد و علي تقدير الوقوع الاقرب بطلان العقد بانصرافه الي الاتصال.
و علي ايّ حال لو وقع احتياط اللازم طلاقها(هبتها) ثم تجديد العقد مع اتصال الاجل بالعقد.